responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134


على المأكول والملبوس عادةً ، وقول المرتضى بجواز القطن والكتان [1] مدفوع بالإجماع ، والرواية بجوازه [2] محمولة على الضرورة ، وتجويز بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد . [3] ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه ، نعم يكره لغير ضرورة .
ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود ؛ لأن النبيّ صلَّى الله عليه وآله سجد على الخمرة . [4] و [5] ولا يجوز على الرمل المنهال [6] والوحل ، ولو اضطر أومأ . ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ، ويشكل بأجزاء النورة ، ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ .
ويشترط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه ، ولو سجد على الممنوع منه جاهلًا به أو ناسياً فالأقرب الصحة ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، إلا أن يكون عامياً ثم استبصر ، ولو شك في جنسه تركه ، وفي طهارته يبني على الأصل ، ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره .
ولو منعه الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه ، فإن تعذر فعلى كفه ، وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر ، نعم هما أولى من الثلج ، وهو أولى من الكف .



[1] - الانتصار : ص 38 ، والمسائل الموصليات الثالثة ( ضمن رسائله ) : ج 2 ص 220 .
[2] - التهذيب : ج 2 ص 307 و 308 حديث 1246 و 1248 ، والاستبصار : ج 1 ص 332 و 333 حديث 1546 و 1253 .
[3] - منهم العلامة في التذكرة : ج 1 ص 92 ، والمنتهى : ج 1 ص 251 ، والتحرير : ج 1 ص 34 .
[4] - الخُمرة ، بالضم : سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط الصحاح : ج 2 ص 649 ( خمَر ) .
[5] - صحيح البخاري : ج 1 ص 60 كتاب الحيض باب 30 وص 106 و 107 كتاب الصلاة باب 19 و 20 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 458 حديث 270 ، وسنن ابن ماجة : ج 1 ص 328 حديث 1028 ، ومسند أحمد ج 1 ص 269 و 309 و 320 و 358 وج 2 ص 92 و 98 وج 3 ص 103 وج 6 ص 149 و 209 و 302 و 330 و 335 و 336 و 337 ، وسنن ابي داود : ج 1 ص 176 باب 86 حديث 656 وج 4 ص 363 حديث 5247 .
[6] - المِنْهال : الكثيب العالي الذي لا يتماسك ، انهياراً . لسان العرب : ج 11 ص 682 ( نهل ) .

134

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست