responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 99


فإنه لا ينجس إلَّا بالتغير .
ولو تغير بعضه نجس المتغير ، ثم إن كان الباقي كراً طهرا بتموجه ، وإلا نجس أيضا .
وما نقص عن الكر ينجس بالملاقاة على الأصح ، وإن كان بدم لا يدركه الطرف على الأقوى ، ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والأواني وغيرها ، ولا يغتفر نقص شيء من الوزن أو المساحة وإن قل .
وطهر الجميع بإلقاء كر طاهر ، فإن طاب وإلا فآخر حتى يطيب ، وبالجاري . ولو تمم كراً لم يطهر على الأقوى سواء كان بطاهر أو نجس ، ويطهر أيضا بالجاري وماء المطر الغالبين .
ولو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما ، أو كان الجاري أعلى اتحدا .
ولو كان الواقف أعلى فلا ، والفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتصال .
وتطهر المياه وغيرها بورودها عليها ، ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالأصل الطهارة ، ولو شك في البلوغ فالنجاسة .
ولو أخذ ماءً من الكر وفيه نجاسة قائمة غير مغيرة فنقص بها ، فالماخوذ طاهر وباطن الإناء والباقي نجس ، بخلاف ما لو كانت مستهلكة فإن الجميع طاهر ولا يجب ترك قدر لها .
وثالثها : ماء البئر وينجس بالتغير ، ويطهر بمطهر غيره ، وبالنزح حتى يزول التغير .
والأصح نجاسته بالملاقاة أيضاً ، ويطهر بما مر ، وبنزح جميعه للمسكر والمني ، وأحد الدماء الثلاثة والفقاع ، وموت البعير أو الثور ، وما لا نص فيه .
وزاد ابن البراج عرق الجنب من الحرام ، وعرق جلال الإبل [1] وأبو الصلاح الحَق بول وروث غير مأكول اللحم [2] ، فإن غلب تراوح عليها أربعة رجال يوماً مثنى .



[1] - المهذب : ج 1 ص 21 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 130 .

99

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست