responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98


الطرف الخامس : في المياه ومباحثه ثلاثة الأول : في المطلق :
وهو ما يتسارع الى الفهم عند إطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ، ويمتنع فيه السلب ، وهو طاهر مطهّر من الحدث والخبث في أصل الخلقة . [1] ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغيّر وصفه ، نعم يكره الطهارة به لو أجن . ولو خرج عن الاسم فمضاف ، ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة :
أحدها : الجاري عن مادة كالنبع ، ولا ينجس إلا بتغيير أحد الثلاثة ، أعني اللون أو الطعم أو الريح ، ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقاً ، وما تحته إن لم يستوعب التغير عمود الماء أو استوعبه وكان كراً فصاعداً .
وماء المطر نازلًا كالجاري ، وكذا الحمّام مع المادة كراً فصاعداً . ولو كان الجاري بلا مادة نجس بالملاقاة إذا نقص عن الكر ، ولا ينجس ما فوق النجاسة . وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغيّر ، والثاني بجار ذي مادة ، أو كثير مزيلين للتغير ، وماء المطر به حتى يزول التغير ، وبالجاري وبالعكس ، وماء الحمام بذلك أيضاً .
والمعتبر في التغير المحسوس [2] لا المقدر ، إلا أن يكون الماء مشتملًا على صفة تمنع من ظهور التغير ، فيكفي التقدير .
والجرية حكمها حكم النهر ، وإن نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة .
وثانيها : الواقف :
وهو [3] ما كان منه كراً ، قدره ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ، أو مساحته في جميع أبعاده اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر - بشبر مستوي الخلقة -



[1] - في ب ، ج : خلقته .
[2] - في م : المحسوس به .
[3] - من دونها في ب ، ج .

98

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست