responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100


وكر للدابة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة .
وسبعين دلواً معتادة للإنسان وإن كان كافراً .
وخمسين لرطب العذرة ، وكثير الدم كذبح الشاة .
وأربعين للثعلب ، والأرنب ، والكلب ، والخنزير ، والسنور على الأصح - وقال الصدوق له سبع [1] - والشاة . وروى إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السّلام أن علياً عليه السّلام قال : « ينزح منها تسع أو عشر للشاة » [2] ، وبول الرجل .
وثلاثين لماء المطر وفيه البول ، والعذرة ، وخرء الكلاب ، أو أحدها .
وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير ، وليابس العذرة .
وسبع لبول الصبي فوق الرضيع ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولاغتسال الجنب - وفي طهارته وجهان ، أقربهما المنع - ولوقوع الكلب وخروجه حيّاً .
وخمس لذرق الدجاج الجلال .
وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، والحية ، والعقرب ، والوزعة .
ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتدائه بالطعام ، وللعصفور وشبهه .
وكل ذلك بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ، وجزء الحيوان وكله سواء ، وكذا كبيره وصغيره ، وذكره وأنثاه ، ولا تداخل وان تماثلت النجاسة .
ولا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة .
والنيّة غير معتبرة ، فيصح من الصبي في غير التراوح ، ومن الكافر مع عدم المباشرة .
ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر .
ويعفى عن المتساقط ، وعن جوانب البئر ، والحمأة [3] ، وما أصاب الماتح [4] والمائح . [5]



[1] - المقنع : ص 10 .
[2] - التهذيب : ج 1 ص 237 حديث 683 ، والاستبصار : ج 1 ص 38 و 43 حديث 105 و 122 .
[3] - الحمأة ، بتسكين الميم : الطين الأسود . الصحاح : ج 1 ص 45 ( صمأ ) .
[4] - الماتح : المستقي من أعلى البئر : مجمع البحرين : ج 2 ص 411 ( متح ) ، ولسان العرب : ج 2 ص 588 ( متح ) .
[5] - المائح : الذي يملأ الدلو من أسفل البئر . مجمع البحرين : ج 1 ص 411 ( متح ) ، ولسان العرب : ج 2 ص 588 ( متح ) .

100

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست