نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 82
شيئا من القرآن وأفضله القدر سبعاً . وكل ما يهدى الى الميت ينفعه ، وقد استوفينا هذا الباب في الذكرى . [1] البحث السادس : غسل المس يجب بمس الآدمي ميّتاً بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، وقال المرتضى مستحب . [2] وكذا لو مس قطعة فيها عظم أُبينت من حيّ أو ميّت ، وقيّده ابن الجنيد بالسنة [3] ، مفهومه لو مسها بعد قطعها بأزيد لا غسل ، ولم نقف لهما على حجة مقنعة . ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير ، والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط ، فيتعدى مع اليبوسة . ويجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث ، وغسل البدن كسائر الأحداث ، ويجب معه الوضوء . ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب الغسل ، بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل ، وإن غلَّبنا جانب التعبد . ولا غسل بمس غير الآدمي ميتاً ، وينجس الملامس مع الرطوبة ، لا مع عدمها في
[1] - الذكرى : ص 73 . [2] - قال السيد محمد جواد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة : ج 1 ص 512 : « والظاهر انحصار الخلاف صريحاً في المرتضى حيث استحبه على ما نقل عنه في المصباح وشرح الرسالة . [3] - انظر المختلف : ص 28 .
82
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 82