responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82


شيئا من القرآن وأفضله القدر سبعاً . وكل ما يهدى الى الميت ينفعه ، وقد استوفينا هذا الباب في الذكرى . [1] البحث السادس : غسل المس يجب بمس الآدمي ميّتاً بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، وقال المرتضى مستحب . [2] وكذا لو مس قطعة فيها عظم أُبينت من حيّ أو ميّت ، وقيّده ابن الجنيد بالسنة [3] ، مفهومه لو مسها بعد قطعها بأزيد لا غسل ، ولم نقف لهما على حجة مقنعة .
ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير ، والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط ، فيتعدى مع اليبوسة .
ويجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث ، وغسل البدن كسائر الأحداث ، ويجب معه الوضوء .
ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب الغسل ، بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل ، وإن غلَّبنا جانب التعبد .
ولا غسل بمس غير الآدمي ميتاً ، وينجس الملامس مع الرطوبة ، لا مع عدمها في



[1] - الذكرى : ص 73 .
[2] - قال السيد محمد جواد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة : ج 1 ص 512 : « والظاهر انحصار الخلاف صريحاً في المرتضى حيث استحبه على ما نقل عنه في المصباح وشرح الرسالة .
[3] - انظر المختلف : ص 28 .

82

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست