responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83


الأقرب .
ولا فرق بين المسلم والكافر ، ولا بين المؤمن وغيره ، وكذا مغسول الكافر .
أما الشهيد فلا غسل بمسه ، وكذا من قدّم غسله في الأصح . ولو مات بسبب غير القتل ، وجب الغسل بمسه لوجوب تغسيله ، وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له .
وفي انتقاض هذا الغسل بالحدثين أو أكبرهما نظر ، أقربه عدم النقض .
الفصل الثالث : في التيمم ومباحثه أربعة :
الأول : في مسوغاته :
وهو عدم وجدان الماء ، ويحصل بأمور :
أحدها : فقده ، فيجب طلبه في مظانه ، ولو بثمن إذا كان مقدوراً غير ضارٍ به [1] في الحال ، ولو زاد عن ثمن المثل على الأصح ، ولو وَهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن .
والآلة كالثمن ، يجب استيجارها أو شراؤها أو قبول إعارتها ، ولا يجب قبول هبتها .
ولو افتقر تحصيله الى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة ، فإن ضاق الوقت عن تحصيله فهو فاقد .
ولو بيع بثمن في الذمة ، يقدر عليه عند المطالبة وجب وإن عجز في الحال ، ولو امتنع البائع من قبض الثمن المقدور له وجب أيضاً ، إلا أن يعلم العجز عنه وقت المطالبة .
ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ، ولم يكابره عليه .
ومن مظنة الطلب الفلوات الأربع من الجوانب الأربع في حزن الأرض ، وضعفها في سهلها ، ويتوزع باختلافها في الحزونة والسهولة .



[1] - في نسخة أ : ضارَّه ، وفي نسخة ج : ضارٍ .

83

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست