نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 71
الغسل بالسدر ، ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثاً أمام الغسل بماء الكافور ، [1] ثم غسلهما بالقراح ثلاثاً أمام الغسل بالقراح . والبدأة [2] بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل عضو ، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما ، إلا الحامل وقد مات ولدها . وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، ووقوفه على يمينه لا راكباً له ، وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنيف ، وتنشيفه بثوب صوناً للكفن . ويكره إقعاده ، وقلم أظفاره ، وترجيل شعره ، فلو فعل أدرج ذلك معه في كفنه . ويكفي في الغسل إمرار الماء ، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ ، وسقط الترتيب . نعم يشترط الخليط مع وجوده ، ولا يكفي الغرق عن الغسل لفقد النيّة والخليط . ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الإكتفاء بغسلها ، وأوجب ابن أبي عقيل استئناف الغسل . [3] ولو عدم الماء يمم ثلاثاً ، ولو وجد لغسلة فهي للأولى وييمم للأخيرين ، وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأُخرى . ولو خيف من تغسيله التناثر - كالمحترق والمجدور - يمم . والمقتول يُغسل دمه ثم يصب الماء عليه ، ولا يبالغ في الدلك . ويربط جراحته بالقطن والعصابة ، فإن أُبين الرأس غسّل أولًا ، ثم الجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكف . الحكم الثالث : التكفين : ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ، مئزر وقميص وإزار ، من جنس ما يصلى في طاهره .
[1] - في ب : أمام الغسل بالكافور . [2] - في النسخة أ : وبدأه . [3] - ذكره العلامة الحلي في المختلف : ص 43 .
71
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 71