responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71


الغسل بالسدر ، ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثاً أمام الغسل بماء الكافور ، [1] ثم غسلهما بالقراح ثلاثاً أمام الغسل بالقراح .
والبدأة [2] بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل عضو ، وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما ، إلا الحامل وقد مات ولدها .
وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، ووقوفه على يمينه لا راكباً له ، وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنيف ، وتنشيفه بثوب صوناً للكفن .
ويكره إقعاده ، وقلم أظفاره ، وترجيل شعره ، فلو فعل أدرج ذلك معه في كفنه .
ويكفي في الغسل إمرار الماء ، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ ، وسقط الترتيب . نعم يشترط الخليط مع وجوده ، ولا يكفي الغرق عن الغسل لفقد النيّة والخليط .
ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الإكتفاء بغسلها ، وأوجب ابن أبي عقيل استئناف الغسل . [3] ولو عدم الماء يمم ثلاثاً ، ولو وجد لغسلة فهي للأولى وييمم للأخيرين ، وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأُخرى .
ولو خيف من تغسيله التناثر - كالمحترق والمجدور - يمم .
والمقتول يُغسل دمه ثم يصب الماء عليه ، ولا يبالغ في الدلك . ويربط جراحته بالقطن والعصابة ، فإن أُبين الرأس غسّل أولًا ، ثم الجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكف .
الحكم الثالث : التكفين :
ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ، مئزر وقميص وإزار ، من جنس ما يصلى في طاهره .



[1] - في ب : أمام الغسل بالكافور .
[2] - في النسخة أ : وبدأه .
[3] - ذكره العلامة الحلي في المختلف : ص 43 .

71

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست