responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 70


والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل ولا يكفن وإن لم يقتل بحديد أو كان صبيّاً ، ولو مات في غير المعركة غسّل .
وتغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة ، إلا الصدر .
ولو كان الشهيد جنباً فالأقرب عدم الغسل ، ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه ، وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصابهما الدم .
ومن أُريد قتله أُمر بالغسل والتكفين قبله .
ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولًا ، وستر عورته وليكن بقميصه مستحباً ، وإلا فخرقة . ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة ، فإذا فرغ الغسل رفع .
ويستحب وضعه على ساجة ، مستقبل القبلة على الأصح ، وفي المبسوط ظاهره الوجوب [1] وليكن تحت ظل ، وتليين أصابعه برفق .
وقال ابن أبي عقيل : لا يغمز مفاصله [2] . ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق ، ثم تغسل يداه ثلاثاً ، ثم تجب النيّة . وغسله ثلاث مرات بماء السدر ، ثم الكافور ، ثم القراح ، مرتباً كغسل الجنابة .
ويكفي في السدر والكافور مسماه ، ولو خرج به عن الإطلاق فالأحوط المنع .
وأوجب أبو الصلاح الوضوء ، [3] واجتزأ سلار بالقراح [4] ، وابن حمزة جعل ترتيب المياه مستحباً . [5] ولو فقد الخليط غُسّل ثلاثاً بالقراح ، وكذا المحرِم لو مات غسل عن الكافور بالقراح .
ويستحب غسل رأسه أولًا برغوة السدر ، وفرجيه بالحرض والسدر ثلاثاً أمام



[1] - المبسوط : ج 1 ص 177 .
[2] - المختلف : ص 42 .
[3] - الكافي في الفقه : ص 134 .
[4] - المراسم : ص 49 .
[5] - الوسيلة : ص 56 .

70

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست