responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 72


واجتزأ سلار باللفافه الواحدة [1] وهو متروك ، نعم لو تعذر بعض اللفائف سقط .
ولا يجوز التكفين في الحرير ، ولا في الجلد على الظاهر ، ولو تعذر غيرهما جاز الجلد الذي تصح فيه الصلاة . وفيما يمتنع الصلاة فيه ، من الجلود والأوبار ، والنجس الذي لا يمكن تطهيره ، والحرير نظر . أما المغصوب فلا يجوز مطلقا .
ويستحب التكفين في القطن الأبيض ، وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين ، وحبرة يمنية عبرية غير مطرّزة بالذهب ، وليكن طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريباً ، يشد طرفاها على الحقوين ، ويلف بالمسترسل الفخذان لفاً شديداً بعد وضع قطن تحتها .
ويزاد الرجل عمامة ، والمرأة قناعاً ونمطاً ، ويكره التكفين في الحرير الممتزج بما يجوز التكفين فيه ، وعمل أكمام للأكفان المبتدأة ، والتكفين في السواد .
ويستحب كتابة اسمه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن علياً خليفته من بعده ، ثم الحسن والحسين الى آخر الأئمة عليهم السّلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة ، بتربة الحسين عليه السّلام ، فإن فقدت فبالطين والماء ، فإن فقد فبالإصبع .
ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يقطع الكفن بالحديد . ويستحب أن يكون خيوط الكفن منه ، ويستحب جريدتان خضراوان من النخل [2] ، ثم السدر ، ثم الخلاف [3] ثم الرمان ، ثم شجر رطب ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وليكتب عليهما ما سلف .
ويستحب فرش الحبرة أولًا ، وينثر عليها ذريرة ، ثم الإزار وعليه ذريرة ، ثم القميص . فاذا فرغ من تحنيطه بعد الغسل أزّره بالإزار ، وليكن عريضاً يبلغ من صدره الى رجليه مستحباً ، ثم أدرجه فيها .
والواجب في الحنوط مسماه ، ويستحب أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثاً ، وأقله في



[1] - المراسم : ص 47 .
[2] - في ج : جريدتان من النخل خضراوتان .
[3] - شجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام . مجمع البحرين : ج 5 ص 55 ( خَلف ) .

72

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست