نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 72
واجتزأ سلار باللفافه الواحدة [1] وهو متروك ، نعم لو تعذر بعض اللفائف سقط . ولا يجوز التكفين في الحرير ، ولا في الجلد على الظاهر ، ولو تعذر غيرهما جاز الجلد الذي تصح فيه الصلاة . وفيما يمتنع الصلاة فيه ، من الجلود والأوبار ، والنجس الذي لا يمكن تطهيره ، والحرير نظر . أما المغصوب فلا يجوز مطلقا . ويستحب التكفين في القطن الأبيض ، وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين ، وحبرة يمنية عبرية غير مطرّزة بالذهب ، وليكن طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريباً ، يشد طرفاها على الحقوين ، ويلف بالمسترسل الفخذان لفاً شديداً بعد وضع قطن تحتها . ويزاد الرجل عمامة ، والمرأة قناعاً ونمطاً ، ويكره التكفين في الحرير الممتزج بما يجوز التكفين فيه ، وعمل أكمام للأكفان المبتدأة ، والتكفين في السواد . ويستحب كتابة اسمه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن علياً خليفته من بعده ، ثم الحسن والحسين الى آخر الأئمة عليهم السّلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة ، بتربة الحسين عليه السّلام ، فإن فقدت فبالطين والماء ، فإن فقد فبالإصبع . ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يقطع الكفن بالحديد . ويستحب أن يكون خيوط الكفن منه ، ويستحب جريدتان خضراوان من النخل [2] ، ثم السدر ، ثم الخلاف [3] ثم الرمان ، ثم شجر رطب ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وليكتب عليهما ما سلف . ويستحب فرش الحبرة أولًا ، وينثر عليها ذريرة ، ثم الإزار وعليه ذريرة ، ثم القميص . فاذا فرغ من تحنيطه بعد الغسل أزّره بالإزار ، وليكن عريضاً يبلغ من صدره الى رجليه مستحباً ، ثم أدرجه فيها . والواجب في الحنوط مسماه ، ويستحب أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثاً ، وأقله في
[1] - المراسم : ص 47 . [2] - في ج : جريدتان من النخل خضراوتان . [3] - شجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام . مجمع البحرين : ج 5 ص 55 ( خَلف ) .
72
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 72