responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 50


والمضمضة ثلاثاً ، ثم الاستنشاق ثلاثاً ، كل بغرفة وبست [1] أفضل مع سعة الماء .
وتثنية غسل الأعضاء على الأصح ، والثالثة بدعة على الأصح ويبطل المسح بمائها على الأقرب .
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى ، وفي الثانية بباطنه . وتعكس المرأة ، ويتخير الخنثى في الوظيفتين ، ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب .
والوضوء بمدّ ، ووضع المرأة القناع ويتأكد في الصبح والمغرب ، وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو التبرد ، فإن أخره تراخى به عن المسح شيئاً .
والدلك على الأصح ، وضرب الوجه بالماء شتاءً وصيفا ، وغسل مسترسل اللحية إفاضة ، وتقديم الاستنجاء على الوضوء ، وتحريك ما لا يمنع وصول الماء ، والدعاء عند كل فعل ، وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول : الحمد لله ربّ العالمين ، اللهم إنّي أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، والجنّة .
والمكروه : التكرار في المسح - وقيل يحرم [2] - والطهارة من إناء فيه تماثيل أو مفضض ، وفي المسجد - وتخف الكراهية من الريح والنوم - وعند المستنجي .
واستعمال المشمس والآجن اختياراً والمستعمل في الكبرى على الأقرب ، واستعمال ما إساره مثل البغل والحمار ، والاستعانة ، والتمندل ، وتقديم الاستنشاق على المضمضة في الأصح . [3] البحث الثاني : في أحكامه يجب في الغسل مسمى الجريان ، والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه ، أما



[1] - في أ ، ج : وست .
[2] - ادعى السيد المرتضى في الانتصار : ص 28 ، والعلامة الحلي في التذكرة : ج 1 ص 21 ، والمنتهى : ج 1 ص 71 الإجماع على تحريمه ، وقال الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 6 ، مسألة 27 من كتاب الطهارة : إنه بدعة .
[3] - في النسخة ب : على الأصح .

50

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست