نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51
المسح فتكفي الإصابة . ومن كان على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة ، أو إيصال الماء إلى البشرة ، فإن تعذرا مسح عليها . ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه ، أجزأ غسل ما عداه ، ولو وضع عليه اللصوق كان أولى فيمسح عليه ، ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح . والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير إدخال اليد تحت الشراك . ويستباح بالوضوء ما سلف ، وفي مس كتابة المصحف قول بالجواز للمحدث [1] ، والأقرب عدمه . أما التفسير والحديث والفقه فلا ، ولا يجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء . واكتفى ابن الجنيد ، [2] وابن إدريس بمطلق المسح ، [3] وتوّغل ابن الجنيد فجوّز إدخال يده في الماء والمسح على الرجلين [4] ، وهو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم . [5] ويحرم غسل الأذنين ، ومسحهما ، والتطوق ، إلَّا لتقية وليس مبطلًا . والسَلِس والمبطون يتوضآن لكل صلاة ، عند الشروع فيها كالمستحاضة ، فإن فجأهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ، ويمكن انسحابه على السَلِس . والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد تيقن الآخر يأخذ باليقين ، ولو تكافئا
[1] - ذهب اليه الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 23 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 37 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 32 ، وابن إدريس في السرائر : ص 6 . [2] - نقله العلامة في المختلف : ص 26 . [3] - السرائر : ص 18 . [4] - على ما حكاه عنه في المختلف : ص 26 حيث قال : « قال ابن الجنيد : ومن تطهّر إلَّا رجليه فدهمه أمر احتاج معه الى أن يخوض بهما نهراً مسح يديه عليهما وهو في النهر إن تطاول خوضه ، وخاف جفاف ما وضأوه من أعضائه » . [5] - حكاه عنه في المختلف : ص 27 حيث قال : « قال ابن الجنيد : إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلة ، فإن كان دون سعة الدرهم بلها . ) .
51
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51