responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49


ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ، ولا غيره من أفعال الطهارة .
السابع : الموالاة :
والأصح أنها مراعاة الجفاف ، والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم ، وإنما يبطل بجفاف جميع ما تقدم .
نعم ، لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم ، أما البطلان فلا ، إلا مع الجفاف ، ومع العذر لا تحريم ولا إبطال ما دام البلل .
ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه ، فأخل به ففي الصحة نظر من مراعاة الأصل والحال . وكذا ناذر المستحب في العبادة فيجردها عنه ، اما الكفارة فلازمة ، إذا كان متعينا ، وإلا فلا .
الثامن : المباشرة :
إما بدلك العضو ، أو غمسه في الماء ، أو إيصاله إليه بسبب المكلف . فلو ولي وضوءه غيره - اختياراً - بطل . وتجويز ابن الجنيد ذلك [1] مردود ، لا يعد من المذهب ، كما لا يعد تجويزه استئناف الماء للمسح . [2] ويلحق بذلك بحثان :
الأول : في مستحباته :
وهي السواك ولو كان صائماً آخر النهار على قول : وليكن عرضاً ، وتجزئ المسبحة والإبهام لفاقده ، والتسمية ، والدعاء عند النظر الى الماء ، ووضع الإناء على اليمين .
وغسل يديه قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول والغائط ، والمشهور فيه مرتان . ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ، ويغسلها بإدارته إلى اليسرى . وقصر غسل الوجه على اليمين ، ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهيّة ، إلَّا لضرورة أو تقية ، وروي جوازه . [3]



[1] - نقله عنه العلامة في المختلف : ص 24 .
[2] - المصدر السابق .
[3] - رواه الشيخ في التهذيب : ج 1 ص 56 حديث 158 .

49

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست