responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 347


ولم يذكره ابن الجنيد ، والمفيد ، وابن ابي عقيل ، وربما احتج المانع برواية عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » [1] قلنا كل ذلك غنيمة .
فروع :
[ أ ] : لو عرف صاحب الحرام ، وقدره دفعه اليه .
ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ، ولا خمس بعد ذلك .
ولو عرف قدره خاصة ، ويئس من صاحبه تصدق به على مصارف الزكاة .
ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر انه يتصدق بما يغلب على ظنه ، وقال الفاضل : يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزائد . [2] وقال الشيخ في المبسوط : إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في إخراج الحرام منه ، وإن لم يتميز له خمسه وحل الباقي . [3] ب : لا فرق بين أن يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ، ولا يشترط في ذلك نصاب .
ج : لو كان خليط الحرام فيما فيه الخمس - كالمعادن والغوص والأرباح - لم يكف خمس واحد ؛ لأنه ربما يكون بإزاء الحرام ، بل يجب الاحتياط هنا بما يغلب على الظن من خمس الحلال ، ثم خمس الباقي بعد الحلال المظنون .
ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمس واحد ؛ لأنه يأتي على الجميع .
د : لو أخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه - إما معلومة المقدار أو مجهولة - احتمل إخراج الزائد صدقة ، واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع ، فإن لم يمكن أجزاء وتصدق بالزائد ، ولو تبين المالك بعد الإخراج فالأقرب الضمان ، ويحتمل



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 21 حديث 74 ، والتهذيب : ج 4 ص 124 حديث 359 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 184 .
[2] - المختلف : ص 203 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 236 .

347

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست