responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346


من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص .
ج : لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، ويضم أنواع المخرج بعضها الى بعض في التقويم ، ولا يتعين الإخراج من العين بل تجزئ القيمة .
وخامسها : أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره ، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام بلفظ لشراء ، [1] ولم يذكرها ابن ابي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح .
فروع :
[ أ ] : لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض - كالمفتوحة عنوة - وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعاً لآثار المتصرف .
ب : لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما ، وفي المعتبر : الظاهر ان المراد أرض الزراعة لا المساكن ، فظاهره انتفاء الخمس في أرض المسكن . [2] ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع ، ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية .
ج : لو باعها الذمي على ذمي آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ ، ولو باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك ، لأن أهل الخمس استحقوا في العين .
د : لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط ، والاولى فساد البيع .
ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس ؛ لأن الإقالة فسخ عندنا .
وسادسها : الحلال المختلط بالحرام ولا يعرف قدره ولا صاحبه ، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام . [3]



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 22 حديث 81 ، والتهذيب : ج 4 ص 123 حديث 355 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 624 .
[3] - التهذيب : ج 4 ص 124 حديث 358 .

346

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست