responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335


ويجوز للمالك صرفها بنفسه ، ودفعها الى الامام أو الفقيه أفضل ، ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكاة المال .
ويستحب اختصاص القرابة والجيران ، وتحري الأعلم والأورع .
وتجب النية - في إخراجها وعزلها - المشتملة على الوجوب والقربة والتعين والأداء أو القضاء .
الفصل الثالث : في المخرج وهو صاع مما يقتات غالباً ، وقصره جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط واللبن ، لرواية إبراهيم الهمداني [1] في مكاتبة الهادي عليه السّلام ، [2] وهو على الأفضل .
فيجوز الإخراج من الذرة والدخن والسلت ولو قلنا يغاير الحنطة ، والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد .
وقال سلار : الأفضل الأرفع قيمة . [3] وفي الخلاف : المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه . [4] وقال ابن البراج بتخصيص أهل الحرمين ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان وأطراف الشام بالتمر .
وتخصيص أهل الموصل ، والجزيرة ، وخراسان ، والجبال بالحنطة والشعير .
وتخصيص أوساط الشام ، ومرو ، وخراسان ، والري بالزبيب .
وتخصيص أهل طبرستان بالارز ، وأهل مصر بالبر ، والأعراب بالأقط ثم اللبن ، [5] لحديث الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل .



[1] - إبراهيم بن محمد الهمداني عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام وذكره النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني وقال كان هو وأبوه وجده وكيلًا للناحية . رجال الشيخ ص : 368 و 409 ، ورجال النجاشي : ص 242 .
[2] - التهذيب : ج 4 ص 79 حديث 226 ، والاستبصار : ج 2 ص 44 حديث 140 .
[3] - المراسم : ص 135 .
[4] - الخلاف : ج 1 ص 214 مسألة 34 من زكاة الفطرة .
[5] - المهذب : ج 2 ص 174 .

335

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست