responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 336


والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهماً من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر .
وقال الشيخ : يجزئ من الأقط واللبن ستة أرطال [1] ، وتبعه ابن حمزة [2] ، وابن إدريس في اللبن . [3] وفي رواية مرسلة : أربعة أرطال من اللبن [4] ، وفسّره الشيخ بالمدني لرواية أخرى ، [5] وأكثر الروايات على عدم الفرق . [6] ويجوز العدول إلى القيمة اختياراً بسعر الوقت ، وقال المفيد : سئل الصادق عليه السّلام عن القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص . [7] وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهما . [8] وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام درهما ، [9] ثم قال الشيخ : هذه رخصة لو عمل بها لم يأثم [10] ، ونزله بعض على سعر ذلك الزمان .
والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ ، والخبز بطريق أولى . [11] وقال ابن إدريس :
الخبز أصل فيلزمه أصالة الدقيق ، والسويق بطريق أولى . [12] وفي الخبر عن الباقر والصادق عليهما السّلام : ذكر الدقيق والسويق والذرة



[1] - المبسوط : ج 1 ص 241 .
[2] - الوسيلة : ص 141 .
[3] - السرائر : ص 109 .
[4] - التهذيب : ج 4 ص 84 حديث 245 ، والاستبصار : ج 2 ص 50 حديث 165 .
[5] - التهذيب : ج 4 ص 84 حديث 244 ، والاستبصار : ج 2 ص 49 حديث 164 .
[6] - التهذيب : ج 4 ص 80 باب 25 من الزكاة ، الإستبصار : ج 2 ص 49 باب 25 من الزكاة .
[7] - المقنعة : ص 41 .
[8] - ذكرها الحر العاملي في الوسائل : ج 6 ص 242 حديث 24 نقلًا عن المقنعة : ص 41 .
[9] - التهذيب : ج 4 ص 79 حديث 225 ، والاستبصار : ج 2 ص 50 حديث 168 .
[10] - الاستبصار : ج 2 ص 50 .
[11] - المبسوط : ج 1 ص 242 .
[12] - السرائر : ص 109 .

336

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست