نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 334
المختلف ، [1] وهو محمول على القرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية . [2] ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعذر فيأثم بدونه ويجب قضاؤها ، عزلها أو لا . وقال ابنا بابويه ، [3] والمفيد [4] تسقط ويأثم إن تعمد . وقال ابن إدريس : تجب بنية الأداء كالمالية ، لوجود سبب الوجوب فيهما . [5] ويشكل بعدم التحديد في المالية بخلاف الفطرة ، وتجدد الشرائط مبني على الوقت . ويستحب فيما بين الوقت الى الزوال ، ولو عدم المستحق - وهو من تقدم في زكاة المال - وجب نية القضاء واستحب بنية العزل . ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والإيصاء بها ، ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال ويحاص الدين . ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم ، وكذا نقلها ، وكرهه ابن إدريس ، والأفضل إخراجها في بلده وإن كان ماله فيه غيره . ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوباً في ظاهر كلام معظم الأصحاب ، وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني بابويه [6] والمرتضى [7] . وقال الشيخ : يستحب [8] ، ونسبه في المختلف الى الشذوذ . [9] ولو ضاقت عنهم وزعت . ويجوز أن يعطى غناه دفعة .