responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334


المختلف ، [1] وهو محمول على القرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية . [2] ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعذر فيأثم بدونه ويجب قضاؤها ، عزلها أو لا .
وقال ابنا بابويه ، [3] والمفيد [4] تسقط ويأثم إن تعمد .
وقال ابن إدريس : تجب بنية الأداء كالمالية ، لوجود سبب الوجوب فيهما . [5] ويشكل بعدم التحديد في المالية بخلاف الفطرة ، وتجدد الشرائط مبني على الوقت .
ويستحب فيما بين الوقت الى الزوال ، ولو عدم المستحق - وهو من تقدم في زكاة المال - وجب نية القضاء واستحب بنية العزل .
ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والإيصاء بها ، ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال ويحاص الدين .
ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم ، وكذا نقلها ، وكرهه ابن إدريس ، والأفضل إخراجها في بلده وإن كان ماله فيه غيره .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوباً في ظاهر كلام معظم الأصحاب ، وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني بابويه [6] والمرتضى [7] .
وقال الشيخ : يستحب [8] ، ونسبه في المختلف الى الشذوذ . [9] ولو ضاقت عنهم وزعت .
ويجوز أن يعطى غناه دفعة .



[1] - المختلف : ص 119 .
[2] - التهذيب : ج 4 ص 75 باب 22 من الزكاة ، والاستبصار : ج 2 ص 44 باب 23 من الزكاة .
[3] - المقنع : ص 67 ، والهداية ص 51 .
[4] - المقنعة : ص 41 .
[5] - السرائر : ص 108 .
[6] - المقنع : ص 66 ، والهداية : ص 51 .
[7] - جمل العلم والعمل : ص 126 .
[8] - المبسوط : ج 1 ص 241 .
[9] - المختلف : ص 198 .

334

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست