نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 333
ولا تجب الفطرة على العبد ، وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب إطلاقه للتكسب ضعيف . [1] ولو ملك العبد عبداً فالفطرة على المولى عنهما وإن قلنا يملك العبد ، ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما ، أما عن العبد فلمانع العبودية ، وأما عن المولى فلسلب الملكية . الفصل الثاني : في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر ، وتمتد الى زوال الشمس يوم العيد . وقال المفيد ، [2] والمرتضى ، [3] وابن الجنيد ، [4] والحلبيون [5] تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر . وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ، ولا ريب أن الأفضل إخراجها قبل الصلاة . ويظهر من ابني بابويه أن تجدد الشرائط ما بين طلوع الفجر الى الزوال مقتضية للوجوب ، كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد . [6] وجوزا إخراجها في جميع شهر رمضان ، وجعلا أخر يوم منه أفضل وقتها . [7] والشيخ أيضاً جوز إخراجها في الشهر . [8] والأكثر على تقديمها فيه قرضا ثم يحتسب . وفي الصحيح من الاخبار عن الباقر عليه السّلام ، والصادق عليه السّلام : « هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره » . [9] وعليه اعتمد في
[1] - المحلى : ج 6 ص 132 ، والمجموع : ج 6 ص 120 . [2] - المقنعة : ص 41 . [3] - جمل العلم والعمل : ص 126 . [4] - المختلف : ص 199 . [5] - هم أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة وابن البراج ، انظر الكافي في الفقه : ص 169 ، والمهذب : ج 2 ص 176 . [6] - المقنع : ص 67 . [7] - الهداية : ص 51 . [8] - المبسوط : ج 1 ص 242 . [9] - التهذيب : ج 4 ص 76 حديث 215 ، والاستبصار : ج 2 ص 45 حديث 147 .
333
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 333