responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333


ولا تجب الفطرة على العبد ، وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب إطلاقه للتكسب ضعيف . [1] ولو ملك العبد عبداً فالفطرة على المولى عنهما وإن قلنا يملك العبد ، ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما ، أما عن العبد فلمانع العبودية ، وأما عن المولى فلسلب الملكية .
الفصل الثاني : في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر ، وتمتد الى زوال الشمس يوم العيد .
وقال المفيد ، [2] والمرتضى ، [3] وابن الجنيد ، [4] والحلبيون [5] تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر . وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ، ولا ريب أن الأفضل إخراجها قبل الصلاة .
ويظهر من ابني بابويه أن تجدد الشرائط ما بين طلوع الفجر الى الزوال مقتضية للوجوب ، كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد . [6] وجوزا إخراجها في جميع شهر رمضان ، وجعلا أخر يوم منه أفضل وقتها . [7] والشيخ أيضاً جوز إخراجها في الشهر . [8] والأكثر على تقديمها فيه قرضا ثم يحتسب .
وفي الصحيح من الاخبار عن الباقر عليه السّلام ، والصادق عليه السّلام : « هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره » . [9] وعليه اعتمد في



[1] - المحلى : ج 6 ص 132 ، والمجموع : ج 6 ص 120 .
[2] - المقنعة : ص 41 .
[3] - جمل العلم والعمل : ص 126 .
[4] - المختلف : ص 199 .
[5] - هم أبو الصلاح الحلبي وابن زهرة وابن البراج ، انظر الكافي في الفقه : ص 169 ، والمهذب : ج 2 ص 176 .
[6] - المقنع : ص 67 .
[7] - الهداية : ص 51 .
[8] - المبسوط : ج 1 ص 242 .
[9] - التهذيب : ج 4 ص 76 حديث 215 ، والاستبصار : ج 2 ص 45 حديث 147 .

333

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست