نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 287
أحدهما عليهما السّلام . [1] وقال ابن الجنيد [2] وابن ابي عقيل [3] يجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، لرواية جماعة عنهما عليهما السّلام ، [4] وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية . فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن . ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل ، وهو معنى قول ابن ابي عقيل [5] وابن الجنيد [6] انها تكون طروقة الفحل . ثم في احدى وستين جذعة دخلت في الخامسة . ثم في ست وسبعين بنتا لبون . ثم في احدى وتسعين حقتان ، وقال ابنا بابويه في احدى وثمانين ثني ، [7] وهو نادر . فاذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقر الوجوب ابداً على وجوب حقة في الخمسين ، وبنت لبون في الأربعين ، وللمرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن أحدى وتسعين إلا بلوغ مائة وثلاثين . [8] فرع : في انبساط الوجوب على الواحدة نظر ، من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ، ولا يبعد أن تكون الواحدة شرطاً في تعين الواجب وإن لم يتعلق بها ، كما أن
[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 حديث 33 . [2] - المختلف : ص 175 . [3] - المختلف : ص 175 . [4] - الكافي : ج 3 ص 531 حديث 1 ، والتهذيب : ج 4 ص 22 حديث 55 ، والاستبصار : ج 2 ص 20 حديث 59 . [5] - المختلف : ص 176 . [6] - المختلف : ص 176 . [7] - الهداية : ص 82 . [8] - الانتصار : ص 81 .
287
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 287