responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287


أحدهما عليهما السّلام . [1] وقال ابن الجنيد [2] وابن ابي عقيل [3] يجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، لرواية جماعة عنهما عليهما السّلام ، [4] وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية .
فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن .
ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل ، وهو معنى قول ابن ابي عقيل [5] وابن الجنيد [6] انها تكون طروقة الفحل .
ثم في احدى وستين جذعة دخلت في الخامسة .
ثم في ست وسبعين بنتا لبون .
ثم في احدى وتسعين حقتان ، وقال ابنا بابويه في احدى وثمانين ثني ، [7] وهو نادر .
فاذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقر الوجوب ابداً على وجوب حقة في الخمسين ، وبنت لبون في الأربعين ، وللمرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن أحدى وتسعين إلا بلوغ مائة وثلاثين . [8] فرع :
في انبساط الوجوب على الواحدة نظر ، من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ، ولا يبعد أن تكون الواحدة شرطاً في تعين الواجب وإن لم يتعلق بها ، كما أن



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 حديث 33 .
[2] - المختلف : ص 175 .
[3] - المختلف : ص 175 .
[4] - الكافي : ج 3 ص 531 حديث 1 ، والتهذيب : ج 4 ص 22 حديث 55 ، والاستبصار : ج 2 ص 20 حديث 59 .
[5] - المختلف : ص 176 .
[6] - المختلف : ص 176 .
[7] - الهداية : ص 82 .
[8] - الانتصار : ص 81 .

287

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست