نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263
شاذ ، [1] ولا كونه راجحا ، وقول عطاء متروك . [2][3] فيقصّر في المباح ولا يقصّر العاصي بسفره ، كالساعي بالمسلم الى الظالم ، وطالب الشحناء ، والباغي ، والعادي ، واللاهي بصيده أو المتنزه به . وفي السفر للنزهة بغيره عندي إشكال ، لفحوى رواية زرارة : في المتنزه بالصيد [4] ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصّر . ولو كان للتجارة أفطر إجماعاً ، وفي قصر الصلاة قولان : أظهرهما الإتمام ولا نعلم مأخذه ، مع دعوى المرتضى الإجماع على التسوية بين القصر والفطر [5] ، وفي صحيح معاوية بن وهب : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » . [6] فرع : لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ ، ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها ، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر حينئذ . وقال ابن بابويه : لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال ميلة ، وقصّر عند عودها لي الطريق [7] ، فظاهره عدم انقطاع المسافة . وإذا عاد العاصي الى بلده متلبساً بالمعصية أتم ، وإن أقلع عنها قصر . ولو كان مقصده مباحاً ، إلا أنه يعصي في سفره لم يقدح فيه .
[1] - انظر أحكام القرآن لابن الجصاص : ج 2 ص 255 . [2] - عطاء بن أبي رباح ، أسلم القرشي ، مولاهم أبو محمد المكي روى عن ابن عباس وابن عمر ومعاوية وأسامة وغيرهم ، وروى عنه ابنه يعقوب ، وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وغيرهم ، مات سنة ( 114 ه . ) . طبقات الفقهاء : ص 44 ، وتهذيب التهذيب : ج 7 ص 199 . [3] - انظر المحلى : ج 4 ص 269 ، وأحكام القرآن لابن الجصاص : ج 2 ص 255 . [4] - التهذيب : ج 3 ، ص 218 حديث 540 . [5] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 202 مسألة 107 . [6] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 208 حديث 1270 . [7] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 288 .
263
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263