نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264
ولو سلك طريقاً مخوفاً يظن التلف فيه نفساً أو مالًا فهو عاص ، إلا أن يكون ما يتوقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف منه ، أو يكون التالف مما لا يضربه . ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من العود أو المضي ، فإن تساويا تخيّر وقصّر . السادس : أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في سفره كالجابي ، والأمير ، والتاجر ، والراعي ، والبدوي ، والمكاري ، والبريد وهو الاشتقان وقيل أمين البيدر . والملاح والحمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده مطلقا ، أو غيره بنيتها . ولو أقام خمسة فالمروي : أنه يقصر صلاتي النهار ، دون الليل ودون الصوم . [1] والمعتبر صدق الاسم ، والظاهر أنه في الثالثة ، سواء كان ذلك صنعته أو لا . ولو أقام عشرة متفرقة لا يفصل بينها بمسافة ، فالأقرب عوده الى القصر لو سافر بعدها . فرع : لو خرج الى صنعة أخرى فالظاهر انه يتم ، ولا يشترط التعدد . أما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعته ، كالبدوي يحج فالأقرب القصر . السابع : أن يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه أذانه ، وكذا في عوده ، وقال علي ابن بابويه : يقصّر من منزله اليه ، ولا عبرة بالسور والأعلام والبساتين . والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء ، والبدوي يعتبر حلته ، وذو المصر العظيم محلته ، وقول عطا بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الإجماع . [2] الثامن : أن لا يصادف الوقت حضره ، فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى ، وكذا قضائها ، وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت ، والمعتبر في أول الوقت إمكان الطهارة وكمال الصلاة ، وفي آخره يكفي الطهارة وركعة .
[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 281 حديث 1278 ، والتهذيب : ج 3 ص 216 حديث 531 ، والاستبصار : ج 1 ص 234 حديث 836 . [2] - أحكام القرآن لابن الجصاص : ج 2 ص 255 .
264
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264