responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 264


ولو سلك طريقاً مخوفاً يظن التلف فيه نفساً أو مالًا فهو عاص ، إلا أن يكون ما يتوقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف منه ، أو يكون التالف مما لا يضربه . ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من العود أو المضي ، فإن تساويا تخيّر وقصّر .
السادس : أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في سفره كالجابي ، والأمير ، والتاجر ، والراعي ، والبدوي ، والمكاري ، والبريد وهو الاشتقان وقيل أمين البيدر .
والملاح والحمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده مطلقا ، أو غيره بنيتها . ولو أقام خمسة فالمروي : أنه يقصر صلاتي النهار ، دون الليل ودون الصوم . [1] والمعتبر صدق الاسم ، والظاهر أنه في الثالثة ، سواء كان ذلك صنعته أو لا . ولو أقام عشرة متفرقة لا يفصل بينها بمسافة ، فالأقرب عوده الى القصر لو سافر بعدها .
فرع :
لو خرج الى صنعة أخرى فالظاهر انه يتم ، ولا يشترط التعدد . أما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعته ، كالبدوي يحج فالأقرب القصر .
السابع : أن يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه أذانه ، وكذا في عوده ، وقال علي ابن بابويه : يقصّر من منزله اليه ، ولا عبرة بالسور والأعلام والبساتين . والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء ، والبدوي يعتبر حلته ، وذو المصر العظيم محلته ، وقول عطا بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الإجماع . [2] الثامن : أن لا يصادف الوقت حضره ، فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى ، وكذا قضائها ، وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت ، والمعتبر في أول الوقت إمكان الطهارة وكمال الصلاة ، وفي آخره يكفي الطهارة وركعة .



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 281 حديث 1278 ، والتهذيب : ج 3 ص 216 حديث 531 ، والاستبصار : ج 1 ص 234 حديث 836 .
[2] - أحكام القرآن لابن الجصاص : ج 2 ص 255 .

264

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست