responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262


فلا يحسب أيام القصر ، وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب التمام بعد الشهر على اشكال ، وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة أو لكون سفره لا يقصر فيه .
ولا يكفي الاستيطان قبل الملك ، ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس ، وأولى منه المساجد . ولو خرج عنه الملك عاد الى ما كان قبله ، والمقيم ببلد اتخذه وطناً على الدوام يلحق بالتملك على الظاهر ، وفي اشتراط إقامة ستة أشهر هنا أو العشرة أو لا اشكال .
ولو استوطنه تبعاً لحاجة كطلب علم ، أو متجر ، أو استيطانا محدوداً فلا حكم له وإن طالت المدة .
وظاهر ابن البراج : ان السفر لا ينقطع بالوصول الى المنزل المستوطن إلا بنية المقام عشرة . [1] وقال أبو إصلاح : ان نزل به أتم ولو صلاة وإلا فلا [2] ، وبه اخبار صحاح . [3] واجرى ابن الجنيد منزل الزوجة ، والأب ، والابن ، والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله . [4] فرع :
فو تعددت المواطن أتم فيها ، وقصّر في كل طريق تبلغ مسافة ، ولا يدخل في حيز الكثرة وإن زادت على منزلين على الظاهر ، إذا كان السفر منويا على الاتصال .
الخامس : أن لا يكون سفره معصية ، ولا يشترط كونه واجباً ، وقول ابن مسعود



[1] - المهذب : ج 1 ص 106 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 117 .
[3] - منها صحيحة إسماعيل من فضل عن الصادق عليه السّلام ، وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السّلام ، انظر من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 287 حديث 1309 ، والتهذيب : ج 3 ص 210 و 212 حديث 508 و 518 ، والاستبصار : ج 1 ص 228 و 230 حديث 810 و 819 .
[4] - نقله العلامة في المختلف : ص 170 .

262

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست