نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 253
الصلاة مع انه حكم بأن الناسي يأتي بهما وإن طال الزمان . [1] ولا يجبان في صلاة الجنازة ، والنافلة ، وسجدة التلاوة ، وسجدة السهو ، والسجدة المنسية على احتمال . البحث الثالث : في الشك ، وقواعده سبع : أ : لا حكم للشك [2] إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليتين ، ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما . [3] وكذا لو كثر شكه بما مر فيبني على الفعل ، سواء كان الشك في العدد أو الأجزاء ، أركاناً كانت أو لا ، وشك المأموم مع حفظ الامام وبالعكس ، سواء كان في العدد أو الفعل . ب : كل من شك في فعل وهو في محله أتى به ، فإن ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركناً ، وفي الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان : أولاهما البطلان ، ولو كان غير ركن لم تبطل ، وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة . [4] ج : كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت ، كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة ، أو فيهما بعد الركوع ، أو في بعض واجباته بعد رفع رأسه منه ، أو في أصل الركوع بعد السجود ، أو في السجود وقد ركع بعده ، وكذا في التشهد . ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات ، وفي النهاية يرجع لهما . [5] ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ، ولو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع ، خلافا لابن إدريس . [6] وأولى بالرجوع لو شك في قراءة بعض الحمد في أثنائها .
[1] - الخلاف : ج 1 ص 98 مسألة 150 و 151 كتاب الصلاة ، والمبسوط : ج 1 ص 123 . [2] - في أ : للسهو . [3] - السرائر : ص 51 . [4] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 200 . [5] - النهاية : ص 92 . [6] - السرائر : ص 52 .
253
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 253