responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252


الأربع والخمس بعد السجدتين ، وأوجبهما الصدوق [1] والمرتضى [2] للقيام في موضع قعود وبالعكس .
وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل زاد سجدة أو نقصها ، أو زاد ركوعاً أو نقصه وقد تجاوز محلهما . [3] ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان ، وفرّع عليهما زيادة النفل ونقصه . [4] وأنكر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل ، إذ لا يجب شيء بتركهما عمداً ، وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله ، وهما بعد التسليم مطلقاً . [5] وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله [6] ، وجوّزه الصدوق تقية . [7] ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضاً من جملة أو يدخل في حيز الكثرة .
وتجب فيهما النية ، وما يجب في سجود الصلاة ، وذكرهما : باسم الله وبا لله وصلى الله على محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبا لله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يتشهد تشهداً خفيفاً ويسلم ، ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح .
وفي رواية عمار : نفي التكبير إلا أن يكون اماماً فيكبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه . [8] والأقرب وجوبهما قبل فع منافي الصلاة من كلام وغيره واعتبار نية الأداء ، ولو فاتتا نوى القضاء ، ولا تبطل الصلاة وإن طال الزمان . وقال الشيخ : هما شرط في صحة



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 225 .
[2] - جمل العلم والعمل : ص 66 .
[3] - المقنعة : ص 24 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 124 ، الخلاف : ج 1 ص 97 مسألة 149 من كتاب الصلاة .
[5] - المختلف : ص 141 .
[6] - نقله العلامة في المختلف : ص 141 .
[7] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 225 .
[8] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 226 حديث 996 ، والتهذيب : ج 2 ص 196 حديث 771 ، والاستبصار : ج 1 ص 381 حديث 1442 .

252

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست