نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 254
والظاهر امتداد وقت القراءة الى أن ينتهي إلى حد الراكع ، وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجداً ، ولا فرق بين الأوليين والأخريين هنا على الأصح . د : كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ، أو لم يُحصّل الأوليتين من الرباعية بطلت صلاته ، وفي رواية عمار : لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث سلَّم واحتاط بركعة من قيام ، [1] واختارها الصدوق مقيداً بذهاب الوهم إلى الثالثة [2] ، وتعارض بأصح منها . [3] ولو شك هل قيامه لثانية أو ثالثة ، أو ثانية أو رابعة ، أو ثانية أو ثالثة أو رابعة [4] ، أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت ، ولو تذكر بعد ذلك بنى ، إلا أن يأتي بالمنافي . ه : كل من شك في الرباعية بعد إحراز الأوليتين بنى على الأكثر ، وأتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله ، فيأتي بركعة قائماً أو اثنتين جالساً لو شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، وركعتين قائماً للشك بين الاثنتين والأربع ، وبهما ثم بركعتين جالساً للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس . و : لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر ، فكل مكان يتعذر البناء على أحد طرفيه يبطل ، كالشك بين الاثنتين والخمس ، أو بين الثلاث والخمس . وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ، ولا يلتفت الى الزائد غير أنه يسجد للسهو . ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد ، فظاهر ابن ابي عقيل طرد الحكم في الخامسة . [5] وقال الصدوق : يصلي الشاك بين الأربع والخمس ركعتين جالساً [6] ، وحُمل على
[1] - التهذيب : ج 2 ص 182 حديث 727 ، والاستبصار : ج 1 ص 371 حديث 1412 . [2] - المقنع : ص 31 . [3] - التهذيب : ج 2 ص 180 حديث 721 و 722 و 723 ، والاستبصار : ج 1 ص 366 و 370 حديث 1390 و 1396 و 1908 . [4] - في أ : لثانية أو ثالثة أو رابعة ، أو ثانية أو ثالثة أو رابعة ، أو ثالثة أو رابعة . [5] - نقله العلامة في المختلف : ص 135 . [6] - المقنع : ص 31 .
254
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 254