responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251


التسبيح . [1] ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحدة ، وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام ، وأوجب الرجوع للواحدة . [2] ويشكل بأن المحل إن كان باقيا رجع لهما ، وإلا لم يرجع لها .
ويتلافى التشهد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ما لم يركع ، والتشهد الأخير ما لم يحدث ، فإن أحدث أتى به بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو ، وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا [3] ، بناء على عدم الخروج بهذا التسليم ؛ لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة .
فرع :
لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الاولى ، خلافا للشيخ . [4] ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به .
الثالث : ما يتدارك مع سجود السهو وهو : نسيان السجدة الواحدة ، أو التشهد ، أو أبعاضه ولما يذكر حتى يركع ، سواء كان ذلك في الأُوليتين أو الاخيريتين على الأصح ، خلافاً للتهذيب : حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأوليتين . [5] وقال المفيد : إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات ، إحداها قضاء . [6] ويقرب منه قول علي بن بابويه ، وظاهر ابن ابي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا . [7] ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسياً ، والكلام بحرفين ناسيا ، والشك بين



[1] - في نسختي أ ، ج : والتسبيح .
[2] - السرائر : ص 52 .
[3] - السرائر : ص 52 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 120 .
[5] - التهذيب : ج 2 ص 178 .
[6] - المقنعة : ص 24 .
[7] - ذكر العلامة قوليهما في المختلف : ص 131 .

251

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست