نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 251
التسبيح . [1] ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحدة ، وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام ، وأوجب الرجوع للواحدة . [2] ويشكل بأن المحل إن كان باقيا رجع لهما ، وإلا لم يرجع لها . ويتلافى التشهد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ما لم يركع ، والتشهد الأخير ما لم يحدث ، فإن أحدث أتى به بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو ، وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا [3] ، بناء على عدم الخروج بهذا التسليم ؛ لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة . فرع : لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الاولى ، خلافا للشيخ . [4] ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به . الثالث : ما يتدارك مع سجود السهو وهو : نسيان السجدة الواحدة ، أو التشهد ، أو أبعاضه ولما يذكر حتى يركع ، سواء كان ذلك في الأُوليتين أو الاخيريتين على الأصح ، خلافاً للتهذيب : حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأوليتين . [5] وقال المفيد : إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات ، إحداها قضاء . [6] ويقرب منه قول علي بن بابويه ، وظاهر ابن ابي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا . [7] ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسياً ، والكلام بحرفين ناسيا ، والشك بين
[1] - في نسختي أ ، ج : والتسبيح . [2] - السرائر : ص 52 . [3] - السرائر : ص 52 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 120 . [5] - التهذيب : ج 2 ص 178 . [6] - المقنعة : ص 24 . [7] - ذكر العلامة قوليهما في المختلف : ص 131 .
251
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 251