نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 250
وكان يقضى فلا بد من القضاء . وإنما تؤثر الكثرة في إسقاط سجدتي السهو له ، وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضى إن اوجبناهما له ، أو سها المأموم مع حفظ الامام ، وبالعكس . ولو سها المأموم في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والامام حافظ ، فلا سجود على المأموم على قول الشيخ مدعياً الإجماع . [1] أما لو ترك المأموم ركناً حتى دخل في آخر لم يفده حفظ الامام بل يعيد الصلاة ، وكذا لا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد . ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسياً أو بالعكس رجع وتدارك ، والعامد يستأنف الصلاة . ولو عرض للإمام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على المأموم فيه على قول ، وقال الشيخ : يجب . [2] اما من لم يدركه حتى حصل السبب ، فإنه لا يتابعه قطعاً . ولو جوّزنا تجديد اقتداء المنفرد ، وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الامام وجب على الامام السجود ، فان قلنا بالتبعية وجب على المأموم أربع سجدات وإلا فاثنتان . ولو ترك الامام سجدتين ، ثم قام فسبّح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ، ولو كانت واحدة استمر ، والفرق فساد صلاته في الأول لا الثاني . ولو سلَّم قبل الامام لظنه سلامه احتمل الاجتزاء به ، ولو قلنا بعدم الاجتزاء سلَّم مع الامام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمل . ولو ظن المسبوق سلام الامام ففارقه وأتم ، فتبين عدم سلامه أجزأه فعله ، ولو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو تابعة على القول بالوجوب وإن لم يعلم وجود السبب منه . ولو اشتركا في نسيان السجود أو التشهد رجعا ما لم يركعا ، فلو رجع الامام بعد ركوعه انفرد المأموم ، ولو سها في النافلة فلا حكم له . الثاني : ما يتدارك من غير سجود : وهو قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ، ما لم يصر في حد الراكع ، والركوع ما لم يسجد ، والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو
[1] - الخلاف : ج 1 ص 98 مسألة 153 كتاب الصلاة . [2] - المبسوط : ج 1 ص 124 .
250
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 250