responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249


ولو زاد ركعة سهواً ، ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد . وإن جلس فقولان ، الأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم . ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم ، ولو ذكر راكعاً فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلا بطلت ، وأولى بالبطلان لو ذكرت بين الركوع والسجود .
وتغتفر الزيادة سهواً - في المشهور - في إتمام المقصر إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وإن بقي الوقت على الأظهر ، ولو نقص ركعة فما زاد سهواً أتمها ما لم يحدث ولو تكلم على الأصح .
وفي الاستدبار والفعل الكثير نظر ، فظاهر أكثر الأصحاب الإتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهواً ، وروي البناء وإن طال الزمان . [1] ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أُخرى واجبة فالأقرب إكمالها بها ما لم يتجاوز عددها فتبطلان على اشكال ، ولو كانت نفلًا فالبناء بعيد .
وإن سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة :
الأول : لا حكم له ، وهو من نسي القراءة أو أبعاضها أو صفاتها حتى ركع ، أو نسي الجهر أو الإخفات - وإن كان في أثنائها - أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى انتصب ، أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ، أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما ، أو إكمال الرفع من الأُولى أو بعض الأعضاء سوى الجبهة .
أو قال : لا ادري سهوت أم لا ، أو سها عن ذكر سجدتي السهو ، أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو في السهو ، أو كثر سهوه بتكرره ثلاثاً في فريضة واحدة أو ثلاث فرائض متوالية .
فرع :
لو كثر حذفه الواجب سهواً ، فإن كان ركناً فلا بد من الإعادة ، وإن كان غيره



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 228 حديث 1011 ، والتهذيب : ج 2 ص 181 حديث 726 ، والاستبصار : ج 1 ص 371 حديث 1411 .

249

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست