نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 248
وروي هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السّلام : « لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه » . وروى عمار عنه عليه السّلام : انه لا يجوز التوشح للإمام [1] وهو للكراهية . المقصد الرابع : في الخلل الواقع في الصلاة وبيانه في ثلاثة أبحاث : الأول : العمد فمن أخل بشرط أو واجب ، ركناً أو غير ركن ، متعمداً بطلت صلاته وإن كان جاهلًا ، إلا الجهر والإخفات فيعذر فيهما الجاهل ، وكذا لو فعل ما يجب تركه عمداً ، وإن جهل كونه واجب الترك أو جهل الابطال به . ويعذر جاهل غصبية الماء ، أو الساتر أو المكان أو نجاستهما - إلا ماء الطهارة فإنه لا عذر فيه - أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين ، أو يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحاً أو أخذه من الكفار ، أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما . البحث الثاني : السهو وهو مبطل بترك أحد الأركان ، كمن ترك القيام حتى نوى ، أو النية حتى كبر ، أو التكبير حتى قرأ ، أو الركوع حتى سجد ، أو السجدتين حتى ركع بعدهما . ولا فرق بين الأُوليين والأخريين ، وقيل يحذف الزائد ويؤتى بالفائت ، وقيل في الأخيرتين ، وهما ضعيفان . ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط ، وكذا تبطل بزيادة أحد الأركان سهوا [2] ولا تبطل بزيادة غير ركن سهوا .
[1] - التهذيب : ج 3 ص 282 حديث 836 . [2] - في ب : سهواً إلا القيام .
248
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 248