responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242


ولو كان خلفه نساء وصبي وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه ، رواه إبراهيم بن ميمون [1] ، عن الصادق عليه السّلام [2] ، والظاهر أن الرجل كذلك .
ولو أمّت المرأة وقفت عن يمينها ، ولو أمت الخنثى المرأة فالأقرب وقوفها خلفها كما لو ائتمت المرأة بالرجل ، وكذا لو ائتمت الخنثى بالرجل يقف خلفه .
ولو امتلأت الصفوف ولم يبق إلا جانبا الامام جاز مسامتة الامام ، وقال الصدوق : يقف عن يمينه أول داخل ، وسألت شيخنا محمد بن الحسن [3] عن موقف من يأتي بعده فقال : لا ادري ولا أعرف به حديثاً ، والظاهر أنه نفى علم الاستحباب إذا الأصل الجواز .
وروى : سعيد الأعرج ، [4] عن الصادق عليه السّلام : فيمن لا يجد في الصف مقاماً : « يقوم بحذاء الامام » [5] ولو وقف الواحد عن يساره حوّله الى يمينه مستحباً ، والصبي هنا كالرجل .
العاشرة [ الأعذار التي تسوغ ترك الجماعة ] لا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر ، والبرد الشديد ، والوحل ، والرياح الشديدة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : « إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال » [6] والنعال وجه الأرض الصلبة .
أو لعذر خاص كالمرض ، والخوف ، ومدافعة الأخبثين ، وحضور الطعام مع شدة



[1] - إبراهيم بن ميمون الكوفي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . رجال الشيخ : ص 145 .
[2] - التهذيب : ج 3 ص 267 حديث 759 .
[3] - قال النجاشي : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، أبو جعفر ، شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ، ثقة ثقة عين مسكون اليه ، له كتب منها : كتاب تفسير القرآن وكتاب الجامع . وذكره الشيخ والعلامة أيضاً . رجال النجاشي : ص 271 ، رجال الشيخ : ص 5 ، الخلاصة : ص 147 .
[4] - وثقه الشيخ في الفهرست وقال : سعيد بن الأعرج ، له أصل ، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل . الفهرست : ص 77 .
[5] - التهذيب : ج 3 ص 51 حديث 179 .
[6] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 246 حديث 1099 .

242

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست