responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241


وكذا كل عمل يتقدم به على الامام إن نوى الانفراد لا [1] يأثم ، ولكن تَركَ الأفضل . وإن استصحب نية الائتمام أثم ، وفي بطلان الصلاة الوجهان ، ومع الضرورة كل ذلك جائز وينوي الانفراد .
الثامنة [ ما يعلم به الإيمان ] يُعلم الايمان بالإقرار بالشهادتين ، والتولي ، والتبري . ولا تكفي - في العلم به أو بالإسلام - الصلاة ، لجواز صدورها منه هزواً ، سواء كان في دار الإسلام أو دار [2] الحرب على الأقوى .
ولو اقتدى بمصلي لا يعلم حاله بطلت صلاته ، أما على اشتراط العدالة - كما هو عندنا فظاهر - وأما على قول المخالف فلعدم الحكم بالإسلام بسبب الصلاة ، حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده .
ولو وجد من يصلي إماماً لم يكن له الاقتداء به ، حتى يعلم اجتماع الشرائط فيه ، إلا أن يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف ، والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية .
ولو اقتدى به بظن زيد العدل ، فظهر عمراً بعد الصلاة أجزأت ، سواء كان عمرو عدلًا أو لا . ولو كان في الأثناء ، فإن كان فاسقاً انفرد ، وإن كان عدلًا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل ، وعلى المنع ففي الاستصحاب نظر .
ولو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلًا ، أو الخنثى فظهر رجلا أعاد . ولو جهلت الأمة العتق فصلت مكشوفة الرأس ، أو جهل نجاسة ثوبه ، ففي جواز الائتمام للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان ، والفرق بينهما ليس مذهبنا .
التاسعة [ فيما لو خالف المأموم سنة الموقف ] لو خالف المأموم سنة الموقف ترك الاولى ، وأبطل ابن الجنيد الصلاة بالمخالفة [3] ، وهو متروك . ولو وقف عن يمين الامام ثم جاء آخر استحب للأول التأخر ليصيرا صفاً خلفه ، قال ابن بابويه : إلا أن يكون الداخل عالياً فليس بصف .



[1] - في ب : لم يأثم .
[2] - في ب : أو في دار .
[3] - حكاه العلامة في المختلف : ص 160 .

241

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست