نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208
وأما الجاهل بالوقوع ، فأوجب المفيد عليه القضاء وإن لم يستوعب ، غير أنها تقضى جماعة مع الاستيعاب ، وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر . [1] وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقا ، [2] وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالايعاب مع الجهل ، [3] وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام . [4] فروع : لو كان رصدياً ، أو أخبره عدل رصدي ، أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب أنه كالعالم ، أما لو حضر الوقت فلم يُرو لا مانع فلا شيء . وأما غير الكسوفين فلا قضاء مع الجهل قطعاً ، ولا اعتبار هنا بحكم المنجّم ، نعم يجب على العالم بها وإن نسي . ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وإن اتسع وقتها ، وهو مروي في الليلية [5] ، وجواز المؤقتة ظاهر المعتبر ، [6] ويتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان ، وفي النهاية يبدأ بالحاضرة . [7] ولو تضيقت إحداهما قدّم المضيقة وإن تضيقتا قدم الحاضرة ، فإن فاتت الكسوف ولم يكن فرّط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء ، وإلا وجب إن فرط فيها ، والأقرب وجوبه إذا كان قد فرّط في الحاضرة .
[1] - المقنعة : ص 35 . [2] - نقله العلامة في المختلف : ص 116 . [3] - التهذيب : ج 3 ص 157 ، والاستبصار : ج 1 ص 454 . [4] - الكافي : ج 3 ص 465 حديث 6 ، والتهذيب : ج 3 ص 157 حديث 339 ، والاستبصار : ج 1 ص 454 حديث 1759 . [5] - التهذيب : ج 3 ص 155 حديث 332 . [6] - المعتبر : ص 342 . [7] - النهاية : ص 137 .
208
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208