responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208


وأما الجاهل بالوقوع ، فأوجب المفيد عليه القضاء وإن لم يستوعب ، غير أنها تقضى جماعة مع الاستيعاب ، وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر . [1] وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقا ، [2] وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالايعاب مع الجهل ، [3] وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام . [4] فروع :
لو كان رصدياً ، أو أخبره عدل رصدي ، أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب أنه كالعالم ، أما لو حضر الوقت فلم يُرو لا مانع فلا شيء .
وأما غير الكسوفين فلا قضاء مع الجهل قطعاً ، ولا اعتبار هنا بحكم المنجّم ، نعم يجب على العالم بها وإن نسي .
ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وإن اتسع وقتها ، وهو مروي في الليلية [5] ، وجواز المؤقتة ظاهر المعتبر ، [6] ويتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان ، وفي النهاية يبدأ بالحاضرة . [7] ولو تضيقت إحداهما قدّم المضيقة وإن تضيقتا قدم الحاضرة ، فإن فاتت الكسوف ولم يكن فرّط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء ، وإلا وجب إن فرط فيها ، والأقرب وجوبه إذا كان قد فرّط في الحاضرة .



[1] - المقنعة : ص 35 .
[2] - نقله العلامة في المختلف : ص 116 .
[3] - التهذيب : ج 3 ص 157 ، والاستبصار : ج 1 ص 454 .
[4] - الكافي : ج 3 ص 465 حديث 6 ، والتهذيب : ج 3 ص 157 حديث 339 ، والاستبصار : ج 1 ص 454 حديث 1759 .
[5] - التهذيب : ج 3 ص 155 حديث 332 .
[6] - المعتبر : ص 342 .
[7] - النهاية : ص 137 .

208

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست