نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209
ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة - نظراً الى قدرة الله تعالى - أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبه . ولو دخل وقت الفريضة متلبساً بالكسوف ، فالمروي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : قطعها وفعل الحاضرة ، ثم البناء في الكسوف [1] ، وعليه المعظم [2] . وفي المبسوط : يقطعها ويستأنف الكسوف [3] ، وقيل : بالرواية مع ضيق وقت الحاضرة وإلا أتم الكسوف [4] ، وهو قريب . ولا يضر الفعل الكثير هنا ؛ لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة . ولا يصح على الراحلة اختياراً ، وتمسك ابن الجنيد على جوازه [5] بمكاتبة الرضا عليه السّلام [6] ، ويحمل على الضرورة ، وكذا الماشي . وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة . ولا يستحب الخطبة لها . وتلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال ، ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى أو في جماعة النساء ، والأحسن جلوس الحائض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ، ثم لا قضاء عليهما . ولا يشترط في شرعها الامام ، وقول الثوري [7] والشيباني [8] به شاذ [9] ، نعم يستحب
[1] - التهذيب : ج 2 ص 555 حديث 332 . [2] - منهم ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 347 والمقنع : ص 44 ، والشيخ في النهاية : ص 137 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 125 . [3] - المبسوط : ج 1 ص 172 . [4] - قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 156 ، وابن إدريس في السرائر : ص 71 ، والعلامة في المختلف : ص 118 . [5] - حكاه العلامة في المختلف : ص 118 . [6] - الكافي : ج 3 ص 465 حديث 7 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 346 حديث 1531 . [7] - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، أبو عبد اللَّه ، روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني ، وأبي إسحاق السبعي ، وعبد الملك بن عمير وغيرهم ، وروى عنه جمع كثير منهم : جعفر بن برقان وخصيف بن عبد الرحمن ، وابن إسحاق ، مات سنة ( 161 ه . ) طبقات الفقهاء : ص 65 ، وتهذيب التهذيب : ج 4 ص 111 . [8] - محمد بن الحسن الشيباني ، أبو عبد اللَّه ، أحد الفقهاء ، كان من بحور العلم والفقه يروي عن مالك بن أنس . ميزان الاعتدال : ج 3 ص 513 . [9] - المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 75 ، والمجموع : ج 5 ص 45 .
209
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209