نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 196
صلى الله عليه وآله . وقال الشيخ : روي أن من فاته الخطبتان يصلي ركعتين ، [1] فعلى هذا لو لم يسع الوقت للخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع ، وحمل الرواية على مأموم تفوته الخطبتان مع الامام . ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية ، وظاهره وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها . وقال البزنطي : يختمها بقوله تعالى * ( « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » ) * [2] الآية ثم يقول : اللهم اجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى ، [3] وتبعه المرتضى في الآية . ولا بأس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة الى أن تقام الصلاة ، ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعته المنفردة أو ركعة الاقتداء ، سجدها وأتى بالمرغمتين ، ولا تحسب بركعة ، ثم يتم ظهراً . ولو شك مقتدياً هل سجد واحدة أو اثنتين فلا حكم له ، ولو خطب جالساً مع القدرة بطلت الجمعة ، ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ . [4] البحث الرابع : في سنن الجمعة وهي الغسل ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، والمباكرة الى المسجد ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عندهما ، وتسريح اللحية ، والتطيّب ، ولبس الفاخر ، والأنظف ، والدعاء عند الخروج بقوله : اللهم من تهيأ إلى آخره . والمشي بالسكينة والوقار ، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس
[1] - المبسوط : ج 1 ص 147 ، والرواية مذكورة في الكافي : ج 3 ص 427 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 243 حديث 656 ، والاستبصار : ج 1 ص 421 حديث 1622 . [2] - النحل : 90 . [3] - الكافي : ج 3 ص 422 حديث 6 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 147 .
196
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 196