responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196


صلى الله عليه وآله .
وقال الشيخ : روي أن من فاته الخطبتان يصلي ركعتين ، [1] فعلى هذا لو لم يسع الوقت للخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع ، وحمل الرواية على مأموم تفوته الخطبتان مع الامام .
ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية ، وظاهره وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها . وقال البزنطي : يختمها بقوله تعالى * ( « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ » ) * [2] الآية ثم يقول : اللهم اجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى ، [3] وتبعه المرتضى في الآية .
ولا بأس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة الى أن تقام الصلاة ، ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعته المنفردة أو ركعة الاقتداء ، سجدها وأتى بالمرغمتين ، ولا تحسب بركعة ، ثم يتم ظهراً .
ولو شك مقتدياً هل سجد واحدة أو اثنتين فلا حكم له ، ولو خطب جالساً مع القدرة بطلت الجمعة ، ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير قاله الشيخ . [4] البحث الرابع : في سنن الجمعة وهي الغسل ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، والمباكرة الى المسجد ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عندهما ، وتسريح اللحية ، والتطيّب ، ولبس الفاخر ، والأنظف ، والدعاء عند الخروج بقوله : اللهم من تهيأ إلى آخره .
والمشي بالسكينة والوقار ، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس



[1] - المبسوط : ج 1 ص 147 ، والرواية مذكورة في الكافي : ج 3 ص 427 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 243 حديث 656 ، والاستبصار : ج 1 ص 421 حديث 1622 .
[2] - النحل : 90 .
[3] - الكافي : ج 3 ص 422 حديث 6 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 147 .

196

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست