نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 197
وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان عنده ، وابن ابى عقيل قدمهما على الزوال [1] ، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال [2] ، ويجوز فعل الستة الثالثة بين الفرضين . وروى ابن يقطين عن الكاظم عليه السّلام : « اثنتين وعشرين » [3] فزاد ركعتين بعد العصر ، وقال ابن بابويه : هي ستة عشر وتأخيرها عن الفرض أفضل [4] ، والكل جائز . وقراءة الجمعة والمنافقين ، فإن قرأ غيرهما ناسياً عدل إن لم يتجاوز النصف ، وإلا نقل النية إلى النفل ثم أعاد ، وأوجبهما ابن بابويه [5] وأبو الصلاح [6] لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام [7] ، وهو معارض بالكثرة . [8] وأنكر ابن إدريس النقل إلى النافلة . [9] وصعود الامام المنبر بالتؤدة ، وألا يتجاوز عد مراقي منبر رسول الله صلَّى الله عليه وآله . وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول الله صلَّى الله عليه وآله على السلام على الناس ، ويجب الرد على الكفاية .
[1] - حكاه العلامة في المختلف : ص 110 . [2] - السرائر : ص 66 . [3] - لم أجد الرواية عن ابن يقطين ، والموجود عن سعد الأشعري ، انظر التهذيب : ج 3 ص 246 حديث 669 ، والاستبصار : ج 1 ص 411 حديث 1571 . [4] - المقنع : ص 45 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 . [5] - المقنع : ص 45 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 . [6] - الكافي في الفقه : ص 152 . [7] - التهذيب : ج 3 ص 241 حديث 648 . [8] - منها ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 268 حديث 1224 ، والشيخ في التهذيب : ج 3 ص 242 حديث 653 و 654 . [9] - السرائر : ص 65 .
197
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 197