نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 166
الركبتين مفرجات بادءاً باليمنى ، ولو تعذر سقط ، ولو أمكن إحداهما فعل ، وأن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو يبرزهما ، وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين . [1] ورد الركبتين الى خلف ، وتسوية ظهره ، ومد عنقه محاذياً ظهره ، ونظره الى ما بين رجليه ، وليكن وضعهما كوضع القيام . والتجافي ، والتجنيح ، والدعاء أمام التسبيح ، وتثليث الكبرى فما زاد ، والامام يقتصر على الثلاث . وقول : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت . وروي : ربنا لك الحمد . [2] وروي : اللهم لك الحمد ملأ السماوات ، وملأ الأرض ، وملأ ما شئت من شيء يُعد . والامام وغيره في هذا الذكر سواء ، ولا يكفي من حمد الله سمع له ، وفي جوازه نظر ، ومعنى سمع الله لمن حمده قبل وأجاب . ولو نوى متذكر نعمة شكرها ، ووظيفة الرفع اجزاء وكذا العاطس . تتمة : الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان ركبتيه ، ولا يكفي بلوغ أطراف الأصابع ، وفي رواية يكفي [3] ، والأقرب أن الطمأنينة فيه ليست ركناً خلافا للخلاف . [4] وأوجب التكبير للركوع والسجود ابن أبي عقيل [5] وسلَّار ، [6] وليس بقوّي . وهل
[1] - الكافي في الفقه : ص 125 . [2] - الذكرى : ص 199 . [3] - رواها الكليني في الكافي : ج 3 ص 334 حديث 1 . [4] - الخلاف : ج 1 ص 69 مسألة 49 من كتاب الصلاة . [5] - المختلف : ص 96 . [6] - المراسم : ص 71 .
166
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 166