نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150
ويجوز للمضطر ، فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب ، فإن عجز عن الاعتماد أيضاً جلس ، فان قدر على القيام أو الاعتماد في بعض وجب ويجلس كيف شاء ، والأفضل التربع قارئاً ، وثني الرجلين راكعاً ، والتورك متشهداً ومسلما . ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام تركه ، ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائماً وأومأ به ، ولو عجز عن الجلوس مستقلًا اعتمد ، فإن عجز صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالملحود ، فإن عجز فعلى الأيسر ، وقيل بالتخير بينهما ، فإن عجز عنهما صلى مستلقياً ، ويومئ برأسه في الجميع عند تعذر الركوع والسجود . ويجب ادناؤه من المسجد مهما أمكن ، فإن تعذر فبعينيه فيغمضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ، ويجري الأفعال على قلبه ويتلفظ بالأذكار ، وليكن السجود أخفض بمعنى زيادة الإيماء وجوباً . ويستحب للقائم الخشوع ، وأن يفرق بين قدميه ما بين شبر الى ثلاث أصابع ، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ، وأن ينظر الى موضع سجوده ، ويضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مبسوطين مضمومتي الأصابع ، ويكره إلصاق القدم بالأخرى . فروع : يجب القيام في النية والتكبير ، إذ الأصح جزئيتهما ، ولو قلنا بكونهما شرطين ، أو بكون النية شرطاً فالأقرب وجوب القيام أيضا ، وفي المبسوط لا تبطل الصلاة إن أتى ببعض التكبير منحنيا . [1] ويجزئ الاعتماد على ما يشاء بغير ترجيح ، إلا أنه يجب مراعاة قربه الى القيام مهما أمكن . ولو افتقر الى إنسان بأجرة وجبت مع المكنة ، ولو بذل له الاعتماد وجب قبوله ، ولو بذل له الأجرة فمحتمل ، ولو زادت عن اجرة المثل وجب مع المكنة .