نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 151
وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله الى ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ، ولا يقرأ في انتقاله إلى الأعلى ، وفي الأدنى نظر : من حيث وجوب الاستقرار ، ومن قدرته على الأعلى . ولو خفّ بعد القراءة جالساً وجب عليه القيام ، وفي وجوب الطمأنينة ليركع عنها احتمال قريب ، ولو خف راكعاً قام بحاله ، والأقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ، ويكفي في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وإن لم يتمكن من كمال القيام ، وفي وجوب الطمأنينة هنا للركوع احتمال . ولو خفّ بعد ركوعه قام لرفع رأسه من الركوع والطمأنينة ولو خف بعد رفع رأسه قبل الطمأنينة قام لها ، ولو خف بعد الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام للسجود ، ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام على الأقوى . ورفع مسجد القاعد أولى من الإيماء ، وكذا لو تمكن منه المضطجع والمستلقي ، ولو افتقر الى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين يوماً ، رواه محمد بن مسلم عن ، الصادق عليه السّلام . [1] وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه القيام ، كقصر السقف وشبهه . وكذا لو خاف عدواً أو كمين للمشركين . أما من يعجز عن القيام مع الائتمام لتطويل الإمام فإنه يصلي منفرداً ، وفي المبسوط : إذا عجز عن القيام ، والقائم كهيئة الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك . [2] ويجب الاستقرار في القيام ، فتبطل صلاة الماشي مختاراً ، وكذا مضطرب الأعضاء أو المتماثل مع خروجه عن مسمى الاستقرار ، ولو قدر على القيام ماشياً وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس ففي ترجيح أيهما نظر . ورواية المروزي [3] عن الفقيه :
[1] - الكافي : ج 3 ص 410 حديث 4 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 110 . [3] - سليمان بن حفص المَرْوزي : من علماء خراسان وأوحديهم . باحث مع الرضا عليه السّلام ورجع الى الحق ، وكان في مسألة البداء فرجع عن إنكار البداء . كانت له مكاتبات مع الجواد والهادي والعسكري عليهم السّلام ، روى عنه محمد بن عيسى بن عبيد ، وعلي بن محمد القاساني . ذكره الصدوق في المشيخة ، والشيخ في أصحاب الرضا عليه السّلام . من لا يحضره الفقيه ( المشيخة ) : ص 55 ، ورجال الشيخ الطوسي : ص 378 ، وتنقيح المقال : ج 2 ص 56 ، تعليقة الوحيد البهباني في هامش منهج المقال : ص 172 .
151
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 151