نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 149
وبالاحتلام والإنبات فيهما ، وبالحيض في النساء . وروى عمار عن الصادق عليه السّلام : « بلوغهما بثلاث عشرة سنة » [1] ، وهو متروك . وينوي الصبي الوجوب ، ولو نوى الندب جاز ، ولا تكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت ، فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت ، فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر . النظر الثاني : في المقاصد وهي ستة : المقصد الأول : في أفعال الصلاة : وفصوله ثلاثة : الأول : في الواجبات : وهي ثمانية : الأول : القيام وهو ركن في الصلاة ، يبطلها الإخلال به عمداً وسهواً ، كسائر الأركان التي هي : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، لا القراءة في الأصح ، ولا الاستقبال خلافاً لابن حمزة [2] ، لأنه أشبه بالشرط . وكذا دخول الوقت ، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته [3] ، ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختاراً بطل ، وعده أبو الصلاح مكروها . [4] وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام إيماء إلى جوازه [5] ، وكذا رواية سعيد بن يسار [6] ، عن الصادق عليه السّلام . [7]
[1] - التهذيب : ج 2 ص 380 حديث 1588 ، والاستبصار : ج 1 ص 408 حديث 1560 . [2] - الوسيلة : ص 92 . [3] - المختلف : ص 91 . [4] - الكافي في الفقه : ص 125 . [5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 237 حديث 1045 ، والتهذيب : ج 2 ص 326 حديث 1339 . [6] - سعيد بن يسار بن الضبعي ، مولى بني ضبيعة بن عجل بن لخيم الحناط ، كوفي روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهم السّلام ، ثقة ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا . قاله النجاشي في رجاله : ص 129 . [7] - التهذيب : ج 2 ص 327 حديث 1340 .
149
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 149