responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148


وعن الباقر عليه السّلام : فيمن سمع الأذان وهو على الخلاء : « يحكيه » . [1] وعن الصادق عليه السّلام : فيمن نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الإقامة : « يأتي به وبما بعده ، ولا يعيد الإقامة » . [2] وعنه عليه السّلام : « من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ، ثم قال اكتفي بهما عن كل من اتى وجحد ، وأعين بها من أمن وشهد ، كان له من الأجر بعدد الجميع » . [3] وفي المبسوط : ليس من السنة أن يلتفت الامام يمينا وشمالًا ، ولا أن يقول استووا رحمكم الله . [4] ولو قيل باستحباب الأمر بالتسوية كان حسناً ، لاستحبابها إجماعاً فليستحب الأمر بها .
فائدة :
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ، وبالصيام لتسع ويضرب عليهما عند التسع ، روى ذلك ابن بابويه عن الباقرين عليهما السّلام . [5] وروى إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السّلام : « تمرينه لست » . [6] وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الضرب على الصلاة لعشر » [7] ، ورخص لهم في الجمع بين العشائين .
والوجوب بالبلوغ وكمال العقل ، والبلوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى ،



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 187 حديث 892 .
[2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 187 حديث 894 .
[3] - الكافي : ج 3 ص 307 حديث 30 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 187 حديث 891 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 103 .
[5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 182 حديث 863 .
[6] - التهذيب : ج 2 ص 381 حديث 1591 ، والاستبصار : ج 1 ص 408 حديث 1561 .
[7] - سنن ابي داود : ج 1 ص 133 حديث 494 و 495 ، وسنن الترمذي : ج 1 ص 253 حديث 405 ، وسنن الدارمي : ج 1 ص 333 باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ، ومسند أحمد : ج 3 ص 180 و 404 .

148

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست