responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144


ولو أذن وأقام بنيّة الانفراد ، ثم أراد الجماعة استحب إعادته على الأصح ، ونفاه في المعتبر ، لأنه يعتد بأذان غيره فكيف لا يعتد بأذان نفسه . [1] ويجاب بان الغير أَذن للجماعة ، أو لم يؤذن ليصلي وحده ، بخلاف صورة الفرض . ولا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندباً ، سواء كانا مؤذنين أو لا .
البحث الثالث : في الكيفية الأذان ثمانية عشر فصلًا التكبير أربع ، فالشهادتان ، ثم الحيعلات الثلاث ، ثم التكبير ، ثم التهليل مثنى .
والإقامة سبعة عشر كلها مثنى ، إلا التهليل آخرها ، فمرة وبعد الحيعلات قد قامت الصلاة .
وروى عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : « إن التكبير أول الأذان مثنى » . [2] وروي أنهما سبعة وثلاثون فصلًا ، يجعل التكبير أربعا أول الإقامة . [3] وروي اثنان وأربعون ، يجعل التكبير أربعاً أول كل منهما وآخره ، وتثنية التهليل آخر الإقامة . [4] قال الشيخ : فأما قول : أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية - على ما ورد في شواذ الأخبار - ، فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان فلم يأثم به ، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله . [5]



[1] - المعتبر : ج 2 ص 137 .
[2] - التهذيب : ج 2 ص 59 حديث 209 ، والاستبصار : ج 1 ص 305 حديث 1133 .
[3] - رواه الشيخ في النهاية : ص 68 .
[4] - رواه الشيخ في النهاية : ص 68 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 99 ، والنهاية : ص 69 .

144

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست