نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 145
وقال ابن بابويه : إنه من وضع المفوضة ، وكذا : أشهد أن عليا ولي الله . [1] والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة ، ويجوز في السفر إفراد فصولهما ، وتكميل الإقامة أفضل من افرادهما . ويستحب الترتيل في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والوقوف على أواخر الفصول بالإسكان . والفصل بينهما بركعتين - فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما - أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، أو تسبيحة ، أو سكتة . وفي المغرب بنفس ، أو بالثلاثة الأخيرة لا بالجلوس في أشهر الروايتين [2] ، والدعاء بينهما مستجاب . وتستحب الحكاية في غير الصلاة ، وإن كان في الصلاة جاز إلا الحيعلات ، ويجوز بدلهما : لا حول ولا قوة إلا با لله ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف [3] ، فظاهره عدم استحباب حكايته في الصلاة . قال : وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله انه قال : « يقول إذا قال حي على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا با لله » [4] يعني به حكايته في غير الصلاة ، ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآناً . ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور ، وإتمام ما نقصه المؤذن ، وروى ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا نقص المؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص » [5] ويجزئ المريض إسراره . ووقت القيام عند : قد قامت ، وقيل عند : حي على الصلاة ، والخلاف عند كمال الأذان يريد به الإقامة . ويكره الإيماء باليد بعدها كالكلام ، ويستحب رفع
[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 188 . [2] - التهذيب : ج 2 ص 64 حديث 229 و 231 ، والاستبصار : ج 1 ص 309 حديث 1150 و 1151 . [3] - المبسوط : ج 1 ص 97 ، والخلاف : ج 1 ص 53 مسألة 29 من الصلاة . [4] - المبسوط : ج 1 ص 97 . [5] - التهذيب : ج 2 ص 280 حديث 1112 .
145
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 145