responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145


وقال ابن بابويه : إنه من وضع المفوضة ، وكذا : أشهد أن عليا ولي الله . [1] والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة ، ويجوز في السفر إفراد فصولهما ، وتكميل الإقامة أفضل من افرادهما .
ويستحب الترتيل في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والوقوف على أواخر الفصول بالإسكان . والفصل بينهما بركعتين - فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما - أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، أو تسبيحة ، أو سكتة . وفي المغرب بنفس ، أو بالثلاثة الأخيرة لا بالجلوس في أشهر الروايتين [2] ، والدعاء بينهما مستجاب .
وتستحب الحكاية في غير الصلاة ، وإن كان في الصلاة جاز إلا الحيعلات ، ويجوز بدلهما : لا حول ولا قوة إلا با لله ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف [3] ، فظاهره عدم استحباب حكايته في الصلاة .
قال : وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله انه قال : « يقول إذا قال حي على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا با لله » [4] يعني به حكايته في غير الصلاة ، ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآناً .
ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور ، وإتمام ما نقصه المؤذن ، وروى ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا نقص المؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص » [5] ويجزئ المريض إسراره .
ووقت القيام عند : قد قامت ، وقيل عند : حي على الصلاة ، والخلاف عند كمال الأذان يريد به الإقامة . ويكره الإيماء باليد بعدها كالكلام ، ويستحب رفع



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 188 .
[2] - التهذيب : ج 2 ص 64 حديث 229 و 231 ، والاستبصار : ج 1 ص 309 حديث 1150 و 1151 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 97 ، والخلاف : ج 1 ص 53 مسألة 29 من الصلاة .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 97 .
[5] - التهذيب : ج 2 ص 280 حديث 1112 .

145

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست