نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143
ضيق الوقت وجوباً وفي غير الخمس ، بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثاً ، ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الأول . ويسقط الأذان في عصر الجمعة وعرفة ، وعشاء المزدلفة ، والأقرب أنه حرام مع اعتقاد شرعه . أما لو جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في وقت الأولى أو الثانية ، فقد قال في المبسوط : لا يؤذن للثانية تأسياً بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله [1] وتبعه الحليان رحمهم الله . [2] والأذان في الحضر آكد منه في السفر ، فيجزئ المسافر بالإقامة ، رواه عبد الرحمن [3] عن الصادق عليه السّلام ، [4] وفي المسجد آكد منه في البيت ، فيجتزئ في البيت بالإقامة ، رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام . [5] وتجتزئ الجماعة والامام بأذان واحد واقامة ، والظاهر أنه لا يستحب لأحد منهم ذلك ، والأقرب اجتزاء المنفرد أيضا بسماع الأذان ولكن الأفضل له فعله . ويعتد بأذان الفاسق ، خلافاً لابن الجنيد [6] ، لا بأذان المخالف وإقامته ، بل يؤذن لنفسه ويقيم ، فان خاف الفوات اقتصر على قد قامت الصلاة الى آخر الإقامة ، كذا رواه معاذ بن كثير [7] عن الصادق عليه السّلام ، [8] واختاره في المعتبر . [9]
[1] - المبسوط : ج 1 ص 96 . [2] - المحقق في المعتبر : ج 2 ص 136 ، والعلامة في المنتهى : ج 1 ص 261 . [3] - عبد الرحمن : مشترك بين عدة أشخاص . [4] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 189 حديث 900 . [5] - التهذيب : ج 2 ص 50 حديث 166 . [6] - المختلف : ص 90 . [7] - معاذ بن كثير الكسائي : من شيوخ أصحاب أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين الراوين عنه النص على امامة الكاظم عليه السّلام ، عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السّلام ، ومدحه ووثقه النجاشي . رجال النجاشي : ص 227 ، ورجال الشيخ : ص 314 ، الإرشاد « للمفيد » : ص 288 . [8] - الكافي : ج 3 ص 307 حديث 22 والتهذيب : ج 2 ص 281 حديث 1116 . [9] - المعتبر : ج 2 ص 147 .
143
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143