نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 110
رواية عبيد بن زرارة [1] ، عن الصادق عليه السلام في الظهرين والعشاءين [2] ، وفسره المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك ، [3] فيرتفع الخلاف . وتظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظاناً أو ناسياً في ذلك القدر ، والظاهر بطلانها إلَّا أن يدخل عليه المشترك وهو فيها ، أو يعدل بها الى الاولى . ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها في دائرة نصف النهار الى الزوال - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر - إلا ما له سبب - ومنه إعادة المصلي منفرداً إذا وجد جماعة وإن كان في هذه الأوقات ، ومكة كغيرها . وفي النهاية : يكره صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها [4] ، وحرّم المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس الى الزوال إلا يوم الجمعة [5] ، وروي كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس [6] ، وهو نادر . البحث الثاني : في الأحكام : تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً ، فلو أخر لظن البقاء فلا إثم وإن مات ، وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميّز عن الندب . [7]
[1] - قال النجاشي : عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني ، روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ثقة ثقة عين ، لا لبس فيه ولا شك ، له كتاب ، وثقه الشيخ وعدة من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . رجال النجاشي : ص 162 ، ورجال الطوسي : ص 240 ، والفهرست : ص 106 . [2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 139 حديث 647 ، والتهذيب : ج 1 ص 19 حديث 51 ، والاستبصار : ج 1 ص 246 و 260 حديث 881 و 934 . [3] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 229 . [4] - النهاية : ص 62 . [5] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 230 . [6] - علل الشرائع : ص 343 باب 47 . [7] - لم أجده في كتب السيد المتوفرة لدينا وقال السيد محمد جواد العاملي : « ولا يشترط لجواز التأخير العزم على الفعل كما يذهب اليه سيدنا علم الهدى » مفتاح الكرامة : ج 1 ص 57 .
110
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 110