responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111


قلنا : الامتياز بتحتم فعل الواجب في الوقت ، والتخيير إنما هو في إجزائه كالواجب المخيّر ، وليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب ، بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الإيمان ذلك .
وظاهر المفيد [1] ، وابن أبي عقيل [2] أن وجوب الصلاة مضيّق ، وأنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه ، لقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله » . [3] قلنا : العفو قد ينسب الى تارك الأولى ، لقوله تعالى * ( « عَفَا الله عَنْكَ » ) * . [4] ويستحب التعجيل إلا في العصر والعشاء ، فإن الأفضل تأخير العصر الى مصير الظل مثله ، والعشاء الى ذهاب الشفق الغربي . وللمتنفل في الظهرين ، والمستحاضة للجمع ، والناسك يؤخر العشاءين ليلة المزدلفة إليها إلى ربع الليل ، والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه ، وللإبراد بالظهر جماعة في شدة الحر ، ولانتظار الجماعة ما لم يطل ، وفي نافلة الليل ، ونافلة الصبح حتى أنه يستحب إعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول .
ولا يجوز التقديم على الوقت ، إلا في نافلة الليل للمسافر ، والشاب ، وشبههما ، وقضاؤها أفضل ، وإلا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة ، وروي جوازه مطلقاً ، [5] ويزيد يوم الجمعة أربع ركعات .
ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وأداء الفريضة ، فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده . ولو أدرك الصبي ، والمجنون ، والحائض ، والنفساء ، والمسلم عن كفر ، والمغمى عليه ، من آخر الوقت قدر الطهارة وركعة ، وجب الأداء ،



[1] - المقنعة : ص 14 .
[2] - المختلف : ص 66 .
[3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 140 حديث 651 .
[4] - التوبة : 43 .
[5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 358 حديث 1567 .

111

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست