responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 598


وليس للوارث ردها . وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء وإن كان الجمهور والغالب على خلافه [1] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك : بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) [2] وهذا نص في موضع الخلاف .
وأيضا قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [3] وهذا عام في الأقارب والأجانب فمن خصص به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر بغير دليل .
وأيضا فإن هذا إحسان إلى أقاربه وقد ندب الله سبحانه إلى كل إحسان عقلا وسمعا ولم يخص بعيدا من قريب بذلك ، ولا فرق بين أن يعطيهم في حياته من ماله وفي مرضه وبين أن يوصي بذلك لأنه إحسان إليهم وفعل مندوب إليه .
فإن قالوا : فإن الآية منسوخة بآية المواريث وبما يروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طرق مختلفة من أنه لا وصية لوارث .
فالجواب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية والعمل بمقتضاهما جميعا جائز سائغ ، فكيف يجوز أن يدعي في آية المواريث أنها ناسخة لآية الوصية مع فقد التنافي ؟
فأما الأخبار المروية في هذا الباب فلا اعتبار [4] بها لأنها إذا سلمت من



[1] البحر الزخار : ج 6 / 308 .
[2] سورة البقرة : الآية 180 .
[3] سورة النساء : الآية 11 .
[4] في " ألف " و " ب " : اعتراض .

598

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست