نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 597
ودية مسلمة إلى أهله ) [1] فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية . فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته ، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية ، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب . < فهرس الموضوعات > لو خلف الميت مالا وأبوين مملوكين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 328 ] [ لو خلف الميت مالا وأبوين مملوكين ] ومما انفردت به الإمامية القول أن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشتري أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك [2] ، وقد روي عن ابن مسعود في أن الرجل إذا مات وترك أبا مملوكا أنه يشتري من تركته ويعتق [3] . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، ولأن قولها أيضا مفض إلى قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى . < فهرس الموضوعات > الوصية للوارث < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 329 ] [ الوصية للوارث ] ومما ظن انفراد الإمامية به : ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة
[1] سورة النساء : الآية 92 . [2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 130 . [3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 130 الشرح الكبير : ج 7 ص 222 .
597
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 597