responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 599


كل قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم اليقين ، ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين ، وإذا كنا لا نخصص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن لا ننسخه بها ، وقد بينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه [1] .
ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا يجوز لوارث وصية [2] .
وعلى خبر يرويه إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي إمامة الباهلي قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول في خطبته عام حجة الوداع : ألا إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث [3] .
وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار ، عن جابر بن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
لا وصية لوارث [4] .
فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعف كذاب ، ومع ذلك فإنه تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن



[1] الذريعة : ج 1 / 461 .
[2] مسند أحمد : ج 4 ص 186 و 187 و 238 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 264 ، كنز العمال : ج 16 ص 614 ح 46058 سنن الدارمي ج 2 ص 419 ، سنن الترمذي : ج 4 ص 434 ح 2121 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 905 ح 2712 .
[3] سنن البيهقي : ج 6 ص 264 ، كنز العمال : ج 16 ص 614 ح 46057 ، سنن أبي داود : ج 3 ص 114 ح 2870 سنن الترمذي : ج 4 ص 433 ح 2120 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 905 ح 2713 ، مسند أحمد : ج 5 ص 267 .
[4] سنن الدارقطني : ج 4 ص 97 ح 90 ، كنز العمال : ج 16 ص 615 ح 46062 .

599

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست