responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 596


وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا يحرم الميراث [1] .
وقال ابن وهب عن مالك لا يرث القاتل من دية من قتله شيئا ولا من ماله فإن قتله خطأ لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهو قول الأوزاعي [2] وهذا كما تراه موافقة للإمامية .
وقال ابن شبرمة : لا يرث قاتل الخطأ [3] .
وقال الثوري : لا يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته [4] .
وحكى المزني عن الشافعي أنه قال : إذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي لا يتوارثان ، لأنهما قاتلان [5] .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . ويدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) [6] .
فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل خطأ .
ويمكن أن يقوي ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب ، فلا يجب أن يحرم من الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة .
فإن احتج المخالف بقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة



[1] المجموع : ج 16 ص 61 أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 1 ص 456 .
[2] بداية المجتهد : ج 2 ص 389 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 30 ص 47 ، أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 1 ص 456 ، المجموع : ج 16 ص 61 .
[3] لم نعثر عليه .
[4] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 162 ، الشرح الكبير : ج 7 ص 219 .
[5] الشرح الكبير : ج 7 ص 220 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 ص 163 .
[6] سورة النساء : الآية 11 .

596

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست