responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 595


< فهرس الموضوعات > حكم مال المفقود < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 326 ] [ حكم مال المفقود ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين ، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا فيه أقوالا مختلفة ، فذهب بعضهم في مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من ورثته [1] . وقال الآخرون : يوقف تمام مائة وعشرين سنة [2] ، وأقوالهم مختلفة في هذا الباب ، تخالف كلها ما ذهبت إليه الإمامية .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد أن من خالفها يعول فيما ذهب إليه على القياس والظن ، وقد بينا أن ذلك لا مدخل له في الأحكام الشرعية .
< فهرس الموضوعات > إرث القاتل خطأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 327 ] [ إرث القاتل خطأ ] ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق : قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية . ووافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي ، وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث ، ولا يرث قاتل العمد [3] .



[1] المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 207 .
[2] المصدر السابق .
[3] أحكام القرآن ( للقرطبي ) : ج 5 ص 66 .

595

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست